تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٠ - مسألة ٤٠- لا يجوز لكل من الولد و الوالد أن يأخذ من مال الأخر و يحج به
..........
المرأة بنفقة ولدها. [١] و في مقابل هذه الروايات روايات اخرى:
مثل صحيحة أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر- عليه السّلام- ان رسول اللَّه- ص- قال لرجل أنت و مالك لأبيك ثم قال أبو جعفر- ع- ما أحب ان يأخذ من مال ابنه الا ما احتاج اليه مما لا بد منه ان اللَّه لا يجب الفساد. [٢] و ما في الذيل من قول أبي جعفر- ع- اما إيماء الى عدم صحة ما اشتهر نقله من رسول اللَّه- كما في الجواهر- و اما إشارة الى عدم كون ذلك حكما فقهيا كليا جاريا في جميع الموارد بل حكما في واقعة خاصة ناشيا عن الجهات الأدبية و الأخلاقية كما يظهر من بعض الروايات الآتية.
و صحيحة ابن سنان قال سألته- يعني أبا عبد اللَّه- ع- ما ذا يحل للوالد من مال ولده؟ قال اما إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له ان يأخذ من ماله شيئا، و ان كان لوالده جارية للولد فيها نصيب فليس له ان يطأها الا ان يقومها قيمة تصير لولده قيمتها عليه قال: و يعلن ذلك قال و سألته عن الوالد أ يرزأ [١] من مال ولده شيئا قال نعم و لا يرزأ الولد من مال والده شيئا إلا بإذنه، فإن كان للرجل ولد صغار لهم جارية فأحب أن يقتضيها فليقومها على نفسه قيمة ثم ليصنع بها ما شاء ان شاء وطأ و ان شاء باع. [٤].
و منها صحيحة الحسين بن أبي العلاء قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام ما يحل للرجل من مال ولده؟ قال قوته (قوت خ ل) بغير سرف إذا اضطر اليه قال فقلت له: فقول رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله للرجل الذي أتاه فقدم أباه فقال له: أنت و مالك لأبيك فقال انما
[١] رزأه ماله كجعله و علمه رزءا بالضم أصاب منه شيئا كارتزأ ماله و رزأه رزءا و مرزئة أصاب منه خيرا.
[١] ئل أبواب ما يكتسب به الباب الثامن و السبعون ح- ٩
[٢] ئل أبواب ما يكتسب به الباب الثامن و السبعون ح- ٢
[٤] ئل أبواب ما يكتسب به الباب الثامن و السبعون ح- ٣