تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤١ - مسألة ٤٠- لا يجوز لكل من الولد و الوالد أن يأخذ من مال الأخر و يحج به
..........
جاء بأبيه إلى النبي صلّى اللَّه عليه و آله فقال يا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله هذا ابى و قد ظلمني ميراثي عن أمي فأخبره الأب انه قد أنفقه عليه و على نفسه و قال أنت و مالك لأبيك و لم يكن عند الرجل شيء أو كان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله يحبس الأب للابن. [١] و هذه هي الرواية التي أشرنا إليها و قلنا بدلالتها على عدم كون حكم رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و قوله حكما كليا فقهيا بل حكما ادبيا اخلاقيا واقعا في واقعة خاصة و يؤيده انه لا معنى لكون الابن بنفسه ملكا للأب بحيث يعامل معه معاملة العبد المملوك يبيعه و يتصرف فيه بما يتصرف فيه فهو يدل على عدم كون اضافة ماله إليه إضافة ملكية كأموال نفس الأب.
و منها رواية على بن جعفر عليه السّلام عن أبي إبراهيم عليه السّلام قال سألته عن الرجل يأكل من مال ولده؟ قال لا الّا ان يضطر إليه فيأكل منه بالمعروف و لا يصلح للولدان يأخذ من مال والده شيئا إلّا بإذن والده. [٢] و منها صحيحة إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سألته عن الوالد يحل له من مال ولده إذا احتاج اليه قال: نعم و ان كان له جارية فأراد أن ينكحها قومها على نفسه و يعلن ذلك قال و ان كان للرجل جارية فأبوه أملك بها ان يقع عليها ما لم يمسها الابن. [٣] ثم انه ذكر السيد- قده- في العروة ان قول الشيخ ضعيف و ان كان يدل عليه صحيح سعيد بن يسار و استدل عليه بإعراض الأصحاب عنه قال مع إمكان حمله على الاقتراض من ماله مع استطاعته من مال نفسه، أو على ما إذا كان فقيرا و كانت نفقته على ولده و لم يكن نفقة السفر الى الحج أزيد من نفقته في الحضر إذ الظاهر الوجوب- ح- أقول: اما الاعراض فلا مجال لإثباته بل لا مجال لدعويه بعد ذهاب الشيخين
[١] ئل أبواب ما يكتسب به الباب الثامن و السبعون ح- ٨
[٢] ئل أبواب ما يكتسب به الباب الثامن و السبعون ح- ٦
[٣] ئل أبواب ما يكتسب به الباب التاسع و السبعون ح- ٢