تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٨٤ - مسألة ٨- لو علم ان على الميت حجا و لم يعلم انه حجة الإسلام أو حج النذر
[مسألة ٨- لو علم ان على الميت حجا و لم يعلم انه حجة الإسلام أو حج النذر]
مسألة ٨- لو علم ان على الميت حجا و لم يعلم انه حجة الإسلام أو حج النذر وجب قضائه عنه من غير تعيين و لا كفارة عليه، و لو تردد ما عليه بين ما بالنذر أو الحلف مع الكفارة وجبت الكفارة أيضا، و يكفى الاقتصار على إطعام عشرة مساكين، و الأحوط الستون. (١) هي واجبة فورا نعم في المقام يترتب على مخالفة النذر العمدية القضاء و الكفارة و قد مرّ البحث عن وجوب القضاء في المضيق.
(١) الكلام في هذه المسألة يقع في فرعين: الأول ما إذا علم ان على الميت حجا و لم يعلم انه حجة الإسلام أو حج النذر فبناء على وجوب قضاء حج النذر عن الميت- كما اخترناه- يكون وجوب القضاء عنه معلوما تفصيلا و ان كان مرددا بين كونه قضاء حجة الإسلام أو قضاء الحج النذري و لا يلزم من هذه الجهة الإتيان بحجين بل يكفي حجة واحدة بعنوان القضاء عنه من غير تعيين كونه قضاء للأولى أو الثانية و هذا كما إذا علم بفوت صلاة منه مرددة بين الظهر و العصر فإنه و ان كان العنوانان من العناوين القصدية و اللازم مراعاتهما الا انه يكفى الإتيان بصلاة واحدة بقصد ما في الذمة من غير تعيين.
و اما الكفارة فعلى تقدير القول بلزومها على الوارث في موردها لا تجب في المقام لان ثبوتها متفرع أولا على إحراز كون الفائت الحج النذري و ثانيا على إحراز كون مخالفة الميت للتكليف بوجوب الوفاء بالنذر مخالفة عمدية اختيارية و كلاهما مشكوكان و لو فرض العلم بأنه على تقدير كون الثابت هو الحج النذري لكانت مخالفته عن عمد و اختيار لما كانت الكفارة واجبة أيضا لعدم إحراز الأمر الأول و منه يعلم ان قوله في المتن: «و لا كفارة عليه» يشمل كلا الفرضين هذا كله بناء على القول بوجوب القضاء في الحج النذري أيضا.
و اما بناء على القول بالعدم و اختصاص وجوب القضاء بحجة الإسلام فلا يجب