تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١١٨ - مسألة ١٨- لو لم يكن عنده ما يحج به و لكن كان له دين على شخص بمقدار مئونته أو تتميمها يجب اقتضائه ان كان حالا
[مسألة ١٨- لو لم يكن عنده ما يحج به و لكن كان له دين على شخص بمقدار مئونته أو تتميمها يجب اقتضائه ان كان حالا]
مسألة ١٨- لو لم يكن عنده ما يحج به و لكن كان له دين على شخص بمقدار مئونته أو تتميمها يجب اقتضائه ان كان حالا و لو بالرجوع الى حاكم الجور مع فقد حاكم الشرع أو عدم بسط يده نعم لو كان الاقتضاء حرجيا أو المديون معسرا لم يجب و كذا لو لم يكن إثبات الدين، و لو كان مؤجلا و المديون باذلا يجب أخذه و صرفه فيه، و لا يجب في هذه الصورة مطالبته و ان علم بأدائه لو طالبه.
و لو كان غير مستطيع و امكنه الاقتراض للحج و الأداء بعده بسهولة لم يجب و لا يكفى عن حجة الإسلام، و كذا لو كان له مال غائب لا يمكن صرفه في الحج فعلا أو مال حاضر كذلك أو دين مؤجل لا يبذله المديون قبل اجله لا يجب الاستقراض و الصرف في الحج بل كفايته على فرضه عن حجة الإسلام مشكل بل ممنوع. (١) منه لا يكون مجوزا لترك الحج لعدم استناده الى الحج بل انما يرتكبه بسوء الاختيار و اللازم عليه تركه و لا يوجب ذلك سقوط الحج بوجه.
الفرع الثالث: ما إذا كانت عنده زوجة و لكن لا حاجة له إليها و امكنه طلاقها و صرف نفقتها في الحج فإنه لا يجب عليه الطلاق و الإتيان بالحج فإنه من قبيل تحصيل الاستطاعة و هو غير واجب كما مرّ مرارا.
(١) في هذه المسألة أيضا فروع: الأول: لو لم يكن عنده ما يحج به و لكن كان له دين على شخص بمقدار أصل المئونة أو تتميمها فتارة يكون الدين حالا و اخرى يكون مؤجلا.
ففي الصورة الاولى ان كان المديون موسرا معترفا بثبوت الدين باذلا له إلى الدائن من دون مطالبة لا شبهة في تحقق الاستطاعة و وجوب الحج و كذلك إذا توقف بذله على مجرد المطالبة فإنه يجب الاقتضاء- حينئذ- لأنه يصدق عليه انه يكون عنده