تفصيل الشريعة- كتاب الحج
(١)
الجزء الأول
٣ ص
(٢)
(كتاب الحج)
٣ ص
(٣)
و هو من أركان الدين
٣ ص
(٤)
مسألة- 1 لا يجب الحج طول العمر في أصل الشرع إلا مرة واحدة
١٣ ص
(٥)
مسألة- 2 لو توقف إدراكه على مقدمات بعد حصول الاستطاعة
٣٠ ص
(٦)
مسألة 3- لو لم يخرج مع الاولى مع تعدد الرفقة
٣٤ ص
(٧)
القول في شرائط وجوب حجة الإسلام
٣٥ ص
(٨)
أحدها الكمال بالبلوغ و العقل
٣٥ ص
(٩)
مسألة 1- يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز فيجعله محرما
٤٢ ص
(١٠)
مسألة 2- لا يلزم ان يكون الولي محرما في الإحرام بالصبي
٤٩ ص
(١١)
مسألة 3- الأحوط ان يقتصر في الإحرام بغير المميز على الولي الشرعي
٤٩ ص
(١٢)
مسألة 4- النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولي لا من مال الصبي
٥١ ص
(١٣)
مسألة 5- الهدى على الولي و كذا كفارة الصيد
٥٢ ص
(١٤)
مسألة 6- لو حج الصبي المميز و أدرك المشعر بالغا و المجنون كمل قبل المشعر
٦١ ص
(١٥)
مسألة 7- لو مشى الصبي إلى الحج فبلغ قبل ان يحرم من الميقات و كان مستطيعا
٧١ ص
(١٦)
مسألة 8- لو حج ندبا باعتقاد انه غير بالغ فبان بعد الحج خلافه
٧٤ ص
(١٧)
ثانيها الحرية
٧٦ ص
(١٨)
ثالثها الاستطاعة
٧٩ ص
(١٩)
مسألة- 9 لا تكفي القدرة العقلية في وجوبه
٧٩ ص
(٢٠)
مسألة 10- لا يشترط وجود الزاد و الراحلة عنده عيبا
٩٠ ص
(٢١)
مسألة 11- المراد من الزاد و الراحلة ما هو المحتاج إليه في السفر
٩٣ ص
(٢٢)
مسألة 12- لا تعتبر الاستطاعة من بلده و وطنه
٩٩ ص
(٢٣)
مسألة 13- لو وجد مركب كسيارة أو طيارة و لم يوجد شريك للركوب
١٠٥ ص
(٢٤)
مسألة 14- يعتبر في وجوب الحج وجود نفقة العود الى وطنه
١٠٧ ص
(٢٥)
مسألة 15- يعتبر في وجوبه وجدان نفقة الذهاب و الإياب زائدا عما يحتاج إليه في ضروريات معاشه
١٠٩ ص
(٢٦)
مسألة 16- لو لم تكن المذكورات زائدة على شأنه عينا لا قيمة يجب تبديلها
١١٤ ص
(٢٧)
مسألة 17- لو لم يكن عنده من أعيان ما يحتاج إليه في ضروريات معاشه و تكسبه
١١٥ ص
(٢٨)
مسألة 18- لو لم يكن عنده ما يحج به و لكن كان له دين على شخص بمقدار مئونته أو تتميمها يجب اقتضائه ان كان حالا
١١٨ ص
(٢٩)
مسألة 19- لو كان عنده ما يكفيه للحج و كان عليه دين
١٢٥ ص
(٣٠)
مسألة 20- لو شك في ان ماله وصل الى حد الاستطاعة أو علم مقداره و شك في مقدار مصرف الحج
١٤٠ ص
(٣١)
مسألة 21- لو كان ما بيده بمقدار الحج
١٤٥ ص
(٣٢)
مسألة 22- لو كان عنده ما يكفيه للحج فان لم يتمكن من المسير
١٤٦ ص
(٣٣)
مسألة 23- ان كان له مال غائب بقدر الاستطاعة وحده أو مع غيره
١٥٣ ص
(٣٤)
مسألة 24- لو وصل ماله بقدر الاستطاعة و كان جاهلا به أو غافلا
١٥٤ ص
(٣٥)
مسألة 25- لو اعتقد انه غير مستطيع فحج ندبا
١٥٦ ص
(٣٦)
مسألة 26- لا يكفي في وجوب الحج الملك المتزلزل
١٦٠ ص
(٣٧)
(مسألة 27- لو تلفت بعد تمام الاعمال مئونة عوده الى وطنه أو تلف ما به الكفاية من ماله في وطنه
١٦١ ص
(٣٨)
مسألة 28- لو حصلت الاستطاعة بالإباحة اللازمة وجب الحج
١٦٤ ص
(٣٩)
مسألة 29- لو نذر قبل حصول الاستطاعة زيارة أبي عبد اللَّه الحسين- عليه السلام- مثلا في كل عرفة فاستطاع
١٦٧ ص
(٤٠)
مسألة 30- لو لم يكن له زاد و راحلة و لكن قيل له حج و على نفقتك و نفقة عيالك
١٧٥ ص
(٤١)
مسألة 31- لو وهبه ما يكفيه للحج لان يحج وجب عليه القبول على الأقوى
١٨٨ ص
(٤٢)
مسألة 32- يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام
١٩٦ ص
(٤٣)
مسألة 33- الظاهر ان ثمن الهدى على الباذل
٢٠١ ص
(٤٤)
مسألة 34- الحج البذلي مجز عن حجة الإسلام
٢٠٣ ص
(٤٥)
مسألة 35- لو عين مقدارا ليحج به و اعتقد كفايته فبان عدمها
٢١٠ ص
(٤٦)
مسألة 36- لو قال اقترض و حج و على دينك ففي وجوبه عليه نظر
٢١٣ ص
(٤٧)
مسألة 37- لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحج بأجرة يصير بها مستطيعا وجب عليه الحج
٢١٤ ص
(٤٨)
مسألة 38- يشترط في الاستطاعة وجود ما يمون به عياله حتى يرجع
٢٢٤ ص
(٤٩)
مسألة 39- الأقوى اعتبار الرجوع الى الكفاية
٢٢٦ ص
(٥٠)
مسألة 40- لا يجوز لكل من الولد و الوالد أن يأخذ من مال الأخر و يحج به
٢٣٧ ص
(٥١)
مسألة 41- لو حصلت الاستطاعة لا يجب ان يحج من ماله
٢٤٣ ص
(٥٢)
مسألة 42- يشترط في وجوب الحج الاستطاعة البدنية
٢٤٥ ص
(٥٣)
(مسألة 43- لو استلزم الذهاب الى الحج تلف مال له معتد به
٢٥٥ ص
(٥٤)
مسألة 44- لو اعتقد كونه بالغا فحج ثم بان خلافه
٢٥٧ ص
(٥٥)
مسألة 45- لو ترك الحج مع تحقق الشرائط متعمدا استقر عليه
٢٦٦ ص
(٥٦)
مسألة 46- لو توقف تخلية السرب على قتال العدو لا يجب
٢٧٤ ص
(٥٧)
مسألة 47- لو انحصر الطريق في البحر أو الجو وجب الذهاب
٢٧٦ ص
(٥٨)
مسألة- 48 يجب على المستطيع الحج مباشرة
٢٨٠ ص
(٥٩)
مسألة 49- لو مات من استقر عليه الحج في الطريق
٢٩٤ ص
(٦٠)
مسألة 50- يجب الحج على الكافر و لا يصح منه
٣٠٢ ص
(٦١)
مسألة 51- لو حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه الإعادة
٣١٤ ص
(٦٢)
مسألة 52- لا يشترط اذن الزوج للزوجة في الحج و ان كانت مستطيعة
٣٢٠ ص
(٦٣)
مسألة 53- لا يشترط وجود المحرم في حج المرأة ان كانت مأمونة على نفسها و بضعها
٣٣١ ص
(٦٤)
مسألة 54- لو استقر عليه الحج بان استكملت الشرائط و أهمل حتى زالت
٣٣٨ ص
(٦٥)
مسألة- 55 تقضى حجة الإسلام من أصل التركة ان لم يوص بها
٣٥٢ ص
(٦٦)
مسألة 56- لا يجوز للورثة التصرف في التركة قبل استيجار الحج
٣٦٥ ص
(٦٧)
مسألة 57- لو أقر بعض الورثة بوجوب الحج على الميت و أنكره الآخرون لا يجب عليه
٣٦٩ ص
(٦٨)
مسألة 58- الأقوى وجوب الاستيجار عن الميت من أقرب المواقيت إلى مكة ان أمكن
٣٧٧ ص
(٦٩)
مسألة 59- لو اوصى بالبلدية أو قلنا بوجوبها مطلقا فخولف
٣٩٠ ص
(٧٠)
مسألة 60- لو لم تف التركة بالاستيجار من الميقات إلا الاضطراري منه
٣٩٥ ص
(٧١)
مسألة- 61 يجب الاستيجار عن الميت في سنة الفوت
٣٩٦ ص
(٧٢)
مسألة 62- لو اختلف تقليد الميت و من كان العمل وظيفته في اعتبار البلدي و الميقاتي
٣٩٩ ص
(٧٣)
مسألة 63- لو علم استطاعته مالا و لم يعلم تحقق سائر الشرائط و لم يكن أصل محرز لها لا يجب القضاء عنه
٤٠٤ ص
(٧٤)
مسألة- 64 يجب استيجار من كان أقل اجرة مع إحراز صحة عمله
٤٠٨ ص
(٧٥)
مسألة 65- من استقر عليه الحج و تمكن من أدائه ليس له ان يحج عن غيره تبرعا أو بالإجارة
٤٠٩ ص
(٧٦)
القول في الحج بالنذر و العهد و اليمين
٤٢٣ ص
(٧٧)
مسألة- 1 يشترط في انعقادها البلوغ و العقل و القصد و الاختيار
٤٢٣ ص
(٧٨)
مسألة 2- يعتبر في انعقاد يمين الزوجة و الولد اذن الزوج و الوالد
٤٣٢ ص
(٧٩)
مسألة 3- لو نذر الحج من مكان معين فحج من غيره لم تبرأ ذمته
٤٤٧ ص
(٨٠)
مسألة- 4 لو نذر المستطيع ان يحج حجة الإسلام انعقد و يكفيه إتيانها
٤٦٨ ص
(٨١)
مسألة 5- لا يعتبر في الحج النذري الاستطاعة الشرعية
٤٧١ ص
(٨٢)
مسألة 6- لو نذر حجا غير حجة الإسلام في عامها و هو مستطيع انعقد
٤٧٢ ص
(٨٣)
مسألة 7- يجوز الإتيان بالحج المندوب قبل الحج النذري الموسع
٤٨٣ ص
(٨٤)
مسألة 8- لو علم ان على الميت حجا و لم يعلم انه حجة الإسلام أو حج النذر
٤٨٤ ص
(٨٥)
مسألة 9- لو نذر المشي في الحج انعقد حتى في مورد أفضلية الركوب
٤٨٧ ص
(٨٦)
مسألة 10- لا يجوز لمن نذره ماشيا أو المشي في حجه أن يركب البحر و نحوه
٥٠٠ ص
(٨٧)
مسألة- 11 لو نذر الحج ماشيا فلا يكفى عنه الحج راكبا
٥٠٢ ص
(٨٨)
مسألة- 12 لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره يجب عليه الحج راكبا مطلقا
٥٠٧ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص

تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٤ - مسألة ٥٢- لا يشترط اذن الزوج للزوجة في الحج و ان كانت مستطيعة

..........

ثانيهما ما يظهر من صاحب «جامع المدارك» من ان المرسلة ناظرة الى ما لم تكن إطاعة المخلوق إطاعة للَّه تعالى أيضا و في مثل المقام من الزوج و المولى تكون إطاعة الزوجة و العبد إطاعة له تعالى لأنها واجبة من قبل الشرع فهو خارج عن المرسلة.

و يدفعه‌- مضافا الى استناد الفقهاء إليها في موارد وجوب الإطاعة مثل ما إذا اذن المولى لعبده في الحج ثم رجع في أثناء الحج عن اذنه و في غيره- انه لا معنى لحمل المرسلة على موارد الإطاعة غير الواجبة فإنه لا معنى لان تكون الإطاعة الكذائية مقدمة على إطاعة الخالق و ارتكاب معصية بل الظاهر هي الإطاعة الواجبة مع قطع النظر عن معصية الخالق فالمراد انه لا طاعة لمخلوق فيما تجب إطاعته في نفسه إذا كانت مستلزمة لمعصية الخالق فالإنصاف تمامية الاستدلال بالمرسلة لعدم اشتراط مثل حج النذر و الحج الاستئجاري بإذن الزوج فتدبر.

الرابعة يشترط اذن الزوج في الحج المندوب و في الجواهر: إجماعا محكيا عن التذكرة بل في المدارك نسبته إلى علمائنا اجمع بل فيها عن المنتهى لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم و هو الحجة.

و استدل عليه- مضافا الى الإجماع- بأن حق الزوج واجب فلا يجوز تفويته بما ليس بواجب و بموثقة إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم (ع) قال: سألته عن المرأة الموسرة قد حجت حجة الإسلام تقول لزوجها أحجّني مرة أخرى، إله أن يمنعها؟

قال: نعم، يقول لها: حقي عليك أعظم من حقك علىّ في هذا. [١].

لكن في محكي المدارك: «و قد يقال ان الدليل الأول انما يقتضي المنع من الحج إذا استلزم تفويت حق الزوج و المدعى أعم من ذلك، و الرواية انما تدل على ان للزوج المنع و لا يلزم منه التوقف على الاذن ..» و أجاب عن الاشكال على الأول في «المستمسك» بما حاصله ان الروايات الدالة


[١] ئل أبواب وجوب الحج و شرائطه الباب التاسع و الخمسون ح- ٢