تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٦٠ - مسألة ٣- لو نذر الحج من مكان معين فحج من غيره لم تبرأ ذمته
..........
النظر الى دليل وجوب الوفاء بالنذر و لا يكون الوفاء بعنوانه امرا ماليا كما عرفت.
هذا و ذهب جماعة إلى انه يخرج من الثلث و استدلوا عليه بروايتين واردتين في نذر الإحجاج بضميمة الأولوية.
إحديهما صحيحة ضريس الكناسي قال سألت أبا جعفر- عليه السّلام- عن رجل عليه حجة الإسلام نذر نذرا في شكر ليحجن به رجلا إلى مكة فمات الذي نذر قبل ان يحج حجة الإسلام و من قبل ان يفي بنذره الذي نذر قال- ع-: ان ترك ما لا يحج عنه حجة الإسلام من جميع المال، و اخرج من ثلثه ما يحج به رجلا لنذره و قد و في بالنذر، و ان لم يكن ترك ما لا الا بقدر ما يحج به حجة الإسلام حج عنه بما ترك و يحج عنه وليه حجة النذر، انما هو مثل دين عليه. [١] و التعليل المشتمل على التشبيه بالدين انما هو في أصل وجوب الإخراج على الولي و الا فالمشبه به الذي هو الدين يخرج من جميع التركة لا من الثلث و ان كان يرد عليه ان لزوم الإخراج على الولي انما هو فيما إذا كان للميت تركة لانه لا يجب الإخراج على الولي من مال شخصه كما لا يخفى.
ثانيتهما صحيحة ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد اللَّه- عليه السّلام- رجل نذر للَّه ان عافى اللَّه ابنه من وجعه ليحجنه الى بيت اللَّه الحرام فعافى اللَّه الابن و مات الأب فقال: الحجة على الأب يؤديها عنه بعض ولده قلت: هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه فقال: هي واجبة على الأب من ثلثه أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه. [٢] و تقريب الأولوية على ما في العروة تبعا لكشف اللثام انه إذا كان نذر الإحجاج كذلك اى خارجا من الثلث مع كونه ماليا قطعا فنذر الحج بنفسه اولى بعدم الخروج من الأصل.
[١] ئل أبواب وجوب الحج و شرائطه الباب التاسع و العشرون ح- ١
[٢] ئل أبواب وجوب الحج و شرائطه الباب التاسع و العشرون ح- ٣