تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٩ - مسألة ٣- الأحوط ان يقتصر في الإحرام بغير المميز على الولي الشرعي
[مسألة ٢- لا يلزم ان يكون الولي محرما في الإحرام بالصبي]
مسألة ٢- لا يلزم ان يكون الولي محرما في الإحرام بالصبي بل يجوز ذلك و ان كان محلا. (١)
[مسألة ٣- الأحوط ان يقتصر في الإحرام بغير المميز على الولي الشرعي]
مسألة ٣- الأحوط ان يقتصر في الإحرام بغير المميز على الولي الشرعي من الأب و الجد و الوصي لأحدهما و الحاكم و أمينه أو الوكيل منهم، و الام و ان لم تكن وليا، و الاسراء الى غير الولي الشرعي ممن يتولى أمر الصبي و يتكفله مشكل و ان لا يخلو من قرب. (٢) (١) وجه عدم اللزوم انه و ان كان المفروض في بعض الروايات المتقدمة كصحيحة زرارة الواردة فيما إذا حج الرجل بابنه الصغير صورة حج الولي أيضا الا ان الظاهر إطلاق البعض الأخر و شموله لما إذا لم يرد الولي الحج أصلا فالحكم عام لكلا الفرضين.
(٢) القدر المتيقن من ثبوت الحكم الاستحبابي بالإضافة إلى الإحجاج هو الولي الشرعي الشامل للمذكورين في المتن و البحث في ثبوت الولاية لهم موكول الى محله.
و اما غير الولي الشرعي فإن كان هو الام فالظاهر ثبوت هذه الولاية لها وفاقا للمبسوط و الخلاف و المعتبر و المنتهى و التحرير و المختلف و الدروس بل في المدارك نسبه الى الأكثر و ان نسبه في الشرائع إلى القول مشعرا بتضعيفه أو الترديد فيه و يدل عليه- مضافا الى إشعار صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المشتملة على أمر الإمام عليه السّلام بان تلقى أم المولود حميدة و تسأل عنها كيف تصنع بصبيانها بذلك بل دلالتها عليه- صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال: سمعته يقول مر رسول اللَّه- ص- برويثة و هو حاج فقامت إليه امرأة و معها صبي لها فقالت يا رسول اللَّه- ص- أ يحج عن مثل هذا قال: نعم و لك اجره [١] فإن السؤال و ان كان لا دلالة
[١] ئل أبواب وجوب الحج و شرائطه الباب العشرون ح- ١