تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣١٥ - مسألة ٥١- لو حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه الإعادة
..........
و استدل القائل بالوجوب برواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه- عليه السّلام- في حديث قال: و كذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج و ان كان قد حج. [١].
و رواية على بن مهزيار قال كتب إبراهيم بن محمد بن عمران الهمداني الى أبي جعفر- عليه السّلام- انى حججت و انا مخالف و كنت صرورة فدخلت متمتعا بالعمرة إلى الحج قال فكتب إليه: أعد حجك. [٢].
و ربما يحكم بضعف الروايتين لوجود سهل بن زياد في سندهما و لكن في سند الاولى كان احمد بن محمد مع سهل معا لكن الجمع بين الروايتين و بين روايات المشهور من حيث الدلالة على تقدير صحة سندهما يقتضي حملهما على الاستحباب لصراحة تلك الروايات في عدم وجوب الإعادة و ظهورهما في الوجوب و مقتضى القاعدة حمل الظاهر على النص و الحكم باستحباب الإعادة.
و يدل على الاستحباب أيضا صحيحة بريد بن معاوية العجلي قال سألت أبا عبد اللَّه- عليه السّلام- عن رجل حج و هو لا يعرف هذا الأمر ثم من اللَّه عليه بمعرفته و الدينونة به أ عليه حجة الإسلام أو قد قضى فريضته؟ فقال قد قضى فريضته و لو حج لكان أحب الى، قال و سألته عن رجل حج و هو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين ثم من اللَّه عليه فعرف هذا الأمر يقضى حجة الإسلام؟ فقال: يقضي أحب الى الحديث [٣] و صحيحة عمر بن أذينة قال كتبت الى أبي عبد اللَّه- عليه السّلام- اسئله عن رجل حج و لا يدرى و لا يعرف هذا الأمر ثم من اللَّه عليه بمعرفته و الدينونة به أ عليه حجة الإسلام قال قد قضى فريضة اللَّه و الحج أحب الى. [٤].
و صحيحته الأخرى مع زيادة أنه سأله عن رجل هو في بعض هذه الأصناف من
[١] ئل أبواب وجوب الحج و شرائطه الباب الثالث و العشرون ح- ٥
[٢] ئل أبواب وجوب الحج و شرائطه الباب الثالث و العشرون ح- ٦
[٣] ئل أبواب وجوب الحج و شرائطه الباب الثالث و العشرون ح- ١
[٤] ئل أبواب وجوب الحج و شرائطه الباب الثالث و العشرون ح- ٢