تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣١٤ - مسألة ٥١- لو حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه الإعادة
[مسألة ٥١- لو حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه الإعادة]
مسألة ٥١- لو حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه الإعادة بشرط ان يكون صحيحا في مذهبه و ان لم يكن صحيحا في مذهبنا من غير فرق بين الفرق. (١) و الثاني من الصفات و الحالات و لا يجتمع الفعل القار مع الارتداد بخلاف الصفات هذا في الحج.
و اما الصلاة فظاهر الجواهر بطلانها بالارتداد في الأثناء و المراد منه هو الارتداد في السكوتات و السكونات المتخللة بين الافعال و الحركات و قوى السيد- قده- في العروة عدم البطلان استنادا الى عدم كون الهيئة الاتصالية جزء في الصلاة و الظاهر عدم تمامية مستند السيد لان اعتبار الهيئة الاتصالية فيها تستفاد من عد أمور بعنوان القواطع كالضحك و البكاء و التكلم و نحوها فان التعبير بالقطع دليل على اعتبار هيئة مستمرة اتصالية مع ان نظر المتشرعة انما هو ان المصلى إذا دخل في الصلاة تكون الصلاة ظرفا له الى آخر الصلاة و لا يكون السكوت أو السكون المتخلل موجبا لعدم كونه في الصلاة و عليه فالارتداد في أثنائها يكون ارتدادا في بعض أجزاء الصلاة فيكون مبطلا لها و التفصيل موكول الى كتاب الصلاة: (١) في هذه المسألة جهات من الكلام.
الاولى في أصل وجوب الإعادة و عدمه بنحو الإجمال فيما لو حج المخالف ثم استبصر فالمشهور شهرة عظيمة هو عدم الوجوب و حكى الخلاف عن ابن الجنيد و ابن البراج و يدل على المشهور روايات معتبرة مستفيضة جمعها في الوسائل في الباب الثلاثين من أبواب المستحقين للزكاة و أحسنها سندا و متنا و من جهة الاشتمال على التعليل صحيحة بريد العجلي عن أبي عبد اللَّه- عليه السّلام-: كل عمل عمله و هو في حال نصبه و ضلالته ثم من اللَّه تعالى عليه و عرفه الولاية فإنه يوجر عليه الا الزكاة فإنه يعيدها لانه وضعها في غير مواضعها لأنها لأهل الولاية و اما الصلاة و الحج و الصيام فليس عليه قضاء.