تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٩٩ - مسألة ٦٢- لو اختلف تقليد الميت و من كان العمل وظيفته في اعتبار البلدي و الميقاتي
[مسألة ٦٢- لو اختلف تقليد الميت و من كان العمل وظيفته في اعتبار البلدي و الميقاتي]
مسألة ٦٢- لو اختلف تقليد الميت و من كان العمل وظيفته في اعتبار البلدي و الميقاتي فالمدار تقليد الثاني، و مع التعدد و الاختلاف يرجع الى الحاكم، و كذا لو اختلفا في أصل وجوب الحج و عدمه فالمدار هو الثاني، و مع التعدد و الاختلاف فالمرجع هو الحاكم، و كذا لو لم يعلم فتوى مجتهده، أو لم يعلم مجتهده، أو لم يكن مقلدا، أو لم يعلم انه كان مقلدا أم لا، أو كان مجتهدا و اختلف رأيه مع متصدى العمل، أو لم يعلم رأيه. (١) كون الإضافة توضيحية كما لا يخفى.
الخامس: استحباب الحج على الولي مع عدم التركة و هو انما يتم على تقدير حمل صحيحة ضريس على الاستحباب كما فعله صاحب الجواهر و اما على ما ذكرنا من اختصاص موردها بصورة وجود التركة فيشكل بأنه لا دليل على الاستحباب- ح- الا ان يقال بان الحج عنه انما هو من مصاديق الإحسان اليه و يرد عليه- مضافا الى ان متعلق الاستحباب- ح- هو الإحسان لا الحج بعنوانه- انه لا يختص ذلك بالولي بل يعم غيره أيضا كما هو ظاهر.
(١) يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين: المقام الأول: فيما لو اختلف تقليد الميت و تقليد من كان العمل وظيفته سواء كان وارثا أو وصيّا في اعتبار البلدي و الميقاتي كان يقول أحدهما بلزوم الحج من البلد و الأخر بلزومه من الميقات أو في أصل وجوب الحج و عدمه كان يقول أحدهما بعدم اعتبار الرجوع الى الكفاية في وجوب الحج و الأخر بالاعتبار فلم يكن الميت واجبا عليه الحج لعدم تحقق هذا الشرط فيه.
و قبل البحث في هذا المقام لا بد من التنبيه على أمر و هو ان السيد- قده-