تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦ - و هو من أركان الدين
..........
و حج كف عنه و قد يأتي بمعنى الغلبة بالحجة يقال حجه يحجه حجا إذا غلبه على حجته و في الحديث فحج أدم موسى اى غلبه بالحجة و قد يأتي ببعض المعاني الأخر.
و يستفاد من هذه العبارات ان الحج إذا استعمل وحده يكون بمعنى القصد أو القصد الى من يعظم و ليس المراد من القصد مجرد النية و الإرادة بل القصد الذي يتعقبه السعي و الحركة للإيجاد و لذا عطف السعي على القصد في عبارة المجمع و كذا عطف «يقصدونه» على «يزورونه» فيما حكى عن المخبل و إذا استعمل مع على أو الى يكون بمعنى القدوم و إذا استعمل مع عن يكون بمعنى الكف و الاعراض.
كما ان الظاهر انه لا فرق بين الحج- بالفتح- و الحج- بالكسر و انهما بمعنى واحد و يؤيده اضافة الحج- بالكسر- الى البيت في آية الحج في القراءة المعروفة لعدم ملاءمة اسم المصدر مع الإضافة الى البيت كما لا يخفى.
و اما الثاني فقد قال الشيخ في المبسوط: «الحج لغة القصد و في الشريعة كذلك الا انه اختص بقصد البيت الحرام لأداء مناسك مخصوصة عنده متعلقة بزمان مخصوص».
و أورد عليه المحقق بأنه يخرج عنه الوقوف بعرفة و المشعر لأنهما ليسا عند البيت الحرام مع كونهما ركنين من الحج إجماعا كما انه قد أورد عليه بان مقتضاه حصول الحج بالقصد و لو لم يتحقق منه شيء من المناسك و لكن لا مجال لهذا الإيراد بعد ما ذكرنا من معنى القصد في الكلمات المتقدمة كما لا يخفى.
و قال المحقق في الشرائع و المختصر: «انه اسم لمجموع المناسك المؤداة في المشاعر المخصوصة» و أورد عليه في التنقيح بأنه ان كان المراد من المناسك هي المناسك الصحيحة يكون قيد «المؤداة ..» لغوا و ان كان المراد أعم يلزم ان يكون الحج الفاسد داخلا في التعريف و بأنه يشمل العمرة أيضا و بان الآتي بالبعض التارك للبعض الذي لا مدخل له في البطلان يصدق عليه اسم الحاج مع عدم شمول