تفصيل الشريعة- كتاب الحج
(١)
الجزء الأول
٣ ص
(٢)
(كتاب الحج)
٣ ص
(٣)
و هو من أركان الدين
٣ ص
(٤)
مسألة- 1 لا يجب الحج طول العمر في أصل الشرع إلا مرة واحدة
١٣ ص
(٥)
مسألة- 2 لو توقف إدراكه على مقدمات بعد حصول الاستطاعة
٣٠ ص
(٦)
مسألة 3- لو لم يخرج مع الاولى مع تعدد الرفقة
٣٤ ص
(٧)
القول في شرائط وجوب حجة الإسلام
٣٥ ص
(٨)
أحدها الكمال بالبلوغ و العقل
٣٥ ص
(٩)
مسألة 1- يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز فيجعله محرما
٤٢ ص
(١٠)
مسألة 2- لا يلزم ان يكون الولي محرما في الإحرام بالصبي
٤٩ ص
(١١)
مسألة 3- الأحوط ان يقتصر في الإحرام بغير المميز على الولي الشرعي
٤٩ ص
(١٢)
مسألة 4- النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولي لا من مال الصبي
٥١ ص
(١٣)
مسألة 5- الهدى على الولي و كذا كفارة الصيد
٥٢ ص
(١٤)
مسألة 6- لو حج الصبي المميز و أدرك المشعر بالغا و المجنون كمل قبل المشعر
٦١ ص
(١٥)
مسألة 7- لو مشى الصبي إلى الحج فبلغ قبل ان يحرم من الميقات و كان مستطيعا
٧١ ص
(١٦)
مسألة 8- لو حج ندبا باعتقاد انه غير بالغ فبان بعد الحج خلافه
٧٤ ص
(١٧)
ثانيها الحرية
٧٦ ص
(١٨)
ثالثها الاستطاعة
٧٩ ص
(١٩)
مسألة- 9 لا تكفي القدرة العقلية في وجوبه
٧٩ ص
(٢٠)
مسألة 10- لا يشترط وجود الزاد و الراحلة عنده عيبا
٩٠ ص
(٢١)
مسألة 11- المراد من الزاد و الراحلة ما هو المحتاج إليه في السفر
٩٣ ص
(٢٢)
مسألة 12- لا تعتبر الاستطاعة من بلده و وطنه
٩٩ ص
(٢٣)
مسألة 13- لو وجد مركب كسيارة أو طيارة و لم يوجد شريك للركوب
١٠٥ ص
(٢٤)
مسألة 14- يعتبر في وجوب الحج وجود نفقة العود الى وطنه
١٠٧ ص
(٢٥)
مسألة 15- يعتبر في وجوبه وجدان نفقة الذهاب و الإياب زائدا عما يحتاج إليه في ضروريات معاشه
١٠٩ ص
(٢٦)
مسألة 16- لو لم تكن المذكورات زائدة على شأنه عينا لا قيمة يجب تبديلها
١١٤ ص
(٢٧)
مسألة 17- لو لم يكن عنده من أعيان ما يحتاج إليه في ضروريات معاشه و تكسبه
١١٥ ص
(٢٨)
مسألة 18- لو لم يكن عنده ما يحج به و لكن كان له دين على شخص بمقدار مئونته أو تتميمها يجب اقتضائه ان كان حالا
١١٨ ص
(٢٩)
مسألة 19- لو كان عنده ما يكفيه للحج و كان عليه دين
١٢٥ ص
(٣٠)
مسألة 20- لو شك في ان ماله وصل الى حد الاستطاعة أو علم مقداره و شك في مقدار مصرف الحج
١٤٠ ص
(٣١)
مسألة 21- لو كان ما بيده بمقدار الحج
١٤٥ ص
(٣٢)
مسألة 22- لو كان عنده ما يكفيه للحج فان لم يتمكن من المسير
١٤٦ ص
(٣٣)
مسألة 23- ان كان له مال غائب بقدر الاستطاعة وحده أو مع غيره
١٥٣ ص
(٣٤)
مسألة 24- لو وصل ماله بقدر الاستطاعة و كان جاهلا به أو غافلا
١٥٤ ص
(٣٥)
مسألة 25- لو اعتقد انه غير مستطيع فحج ندبا
١٥٦ ص
(٣٦)
مسألة 26- لا يكفي في وجوب الحج الملك المتزلزل
١٦٠ ص
(٣٧)
(مسألة 27- لو تلفت بعد تمام الاعمال مئونة عوده الى وطنه أو تلف ما به الكفاية من ماله في وطنه
١٦١ ص
(٣٨)
مسألة 28- لو حصلت الاستطاعة بالإباحة اللازمة وجب الحج
١٦٤ ص
(٣٩)
مسألة 29- لو نذر قبل حصول الاستطاعة زيارة أبي عبد اللَّه الحسين- عليه السلام- مثلا في كل عرفة فاستطاع
١٦٧ ص
(٤٠)
مسألة 30- لو لم يكن له زاد و راحلة و لكن قيل له حج و على نفقتك و نفقة عيالك
١٧٥ ص
(٤١)
مسألة 31- لو وهبه ما يكفيه للحج لان يحج وجب عليه القبول على الأقوى
١٨٨ ص
(٤٢)
مسألة 32- يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام
١٩٦ ص
(٤٣)
مسألة 33- الظاهر ان ثمن الهدى على الباذل
٢٠١ ص
(٤٤)
مسألة 34- الحج البذلي مجز عن حجة الإسلام
٢٠٣ ص
(٤٥)
مسألة 35- لو عين مقدارا ليحج به و اعتقد كفايته فبان عدمها
٢١٠ ص
(٤٦)
مسألة 36- لو قال اقترض و حج و على دينك ففي وجوبه عليه نظر
٢١٣ ص
(٤٧)
مسألة 37- لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحج بأجرة يصير بها مستطيعا وجب عليه الحج
٢١٤ ص
(٤٨)
مسألة 38- يشترط في الاستطاعة وجود ما يمون به عياله حتى يرجع
٢٢٤ ص
(٤٩)
مسألة 39- الأقوى اعتبار الرجوع الى الكفاية
٢٢٦ ص
(٥٠)
مسألة 40- لا يجوز لكل من الولد و الوالد أن يأخذ من مال الأخر و يحج به
٢٣٧ ص
(٥١)
مسألة 41- لو حصلت الاستطاعة لا يجب ان يحج من ماله
٢٤٣ ص
(٥٢)
مسألة 42- يشترط في وجوب الحج الاستطاعة البدنية
٢٤٥ ص
(٥٣)
(مسألة 43- لو استلزم الذهاب الى الحج تلف مال له معتد به
٢٥٥ ص
(٥٤)
مسألة 44- لو اعتقد كونه بالغا فحج ثم بان خلافه
٢٥٧ ص
(٥٥)
مسألة 45- لو ترك الحج مع تحقق الشرائط متعمدا استقر عليه
٢٦٦ ص
(٥٦)
مسألة 46- لو توقف تخلية السرب على قتال العدو لا يجب
٢٧٤ ص
(٥٧)
مسألة 47- لو انحصر الطريق في البحر أو الجو وجب الذهاب
٢٧٦ ص
(٥٨)
مسألة- 48 يجب على المستطيع الحج مباشرة
٢٨٠ ص
(٥٩)
مسألة 49- لو مات من استقر عليه الحج في الطريق
٢٩٤ ص
(٦٠)
مسألة 50- يجب الحج على الكافر و لا يصح منه
٣٠٢ ص
(٦١)
مسألة 51- لو حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه الإعادة
٣١٤ ص
(٦٢)
مسألة 52- لا يشترط اذن الزوج للزوجة في الحج و ان كانت مستطيعة
٣٢٠ ص
(٦٣)
مسألة 53- لا يشترط وجود المحرم في حج المرأة ان كانت مأمونة على نفسها و بضعها
٣٣١ ص
(٦٤)
مسألة 54- لو استقر عليه الحج بان استكملت الشرائط و أهمل حتى زالت
٣٣٨ ص
(٦٥)
مسألة- 55 تقضى حجة الإسلام من أصل التركة ان لم يوص بها
٣٥٢ ص
(٦٦)
مسألة 56- لا يجوز للورثة التصرف في التركة قبل استيجار الحج
٣٦٥ ص
(٦٧)
مسألة 57- لو أقر بعض الورثة بوجوب الحج على الميت و أنكره الآخرون لا يجب عليه
٣٦٩ ص
(٦٨)
مسألة 58- الأقوى وجوب الاستيجار عن الميت من أقرب المواقيت إلى مكة ان أمكن
٣٧٧ ص
(٦٩)
مسألة 59- لو اوصى بالبلدية أو قلنا بوجوبها مطلقا فخولف
٣٩٠ ص
(٧٠)
مسألة 60- لو لم تف التركة بالاستيجار من الميقات إلا الاضطراري منه
٣٩٥ ص
(٧١)
مسألة- 61 يجب الاستيجار عن الميت في سنة الفوت
٣٩٦ ص
(٧٢)
مسألة 62- لو اختلف تقليد الميت و من كان العمل وظيفته في اعتبار البلدي و الميقاتي
٣٩٩ ص
(٧٣)
مسألة 63- لو علم استطاعته مالا و لم يعلم تحقق سائر الشرائط و لم يكن أصل محرز لها لا يجب القضاء عنه
٤٠٤ ص
(٧٤)
مسألة- 64 يجب استيجار من كان أقل اجرة مع إحراز صحة عمله
٤٠٨ ص
(٧٥)
مسألة 65- من استقر عليه الحج و تمكن من أدائه ليس له ان يحج عن غيره تبرعا أو بالإجارة
٤٠٩ ص
(٧٦)
القول في الحج بالنذر و العهد و اليمين
٤٢٣ ص
(٧٧)
مسألة- 1 يشترط في انعقادها البلوغ و العقل و القصد و الاختيار
٤٢٣ ص
(٧٨)
مسألة 2- يعتبر في انعقاد يمين الزوجة و الولد اذن الزوج و الوالد
٤٣٢ ص
(٧٩)
مسألة 3- لو نذر الحج من مكان معين فحج من غيره لم تبرأ ذمته
٤٤٧ ص
(٨٠)
مسألة- 4 لو نذر المستطيع ان يحج حجة الإسلام انعقد و يكفيه إتيانها
٤٦٨ ص
(٨١)
مسألة 5- لا يعتبر في الحج النذري الاستطاعة الشرعية
٤٧١ ص
(٨٢)
مسألة 6- لو نذر حجا غير حجة الإسلام في عامها و هو مستطيع انعقد
٤٧٢ ص
(٨٣)
مسألة 7- يجوز الإتيان بالحج المندوب قبل الحج النذري الموسع
٤٨٣ ص
(٨٤)
مسألة 8- لو علم ان على الميت حجا و لم يعلم انه حجة الإسلام أو حج النذر
٤٨٤ ص
(٨٥)
مسألة 9- لو نذر المشي في الحج انعقد حتى في مورد أفضلية الركوب
٤٨٧ ص
(٨٦)
مسألة 10- لا يجوز لمن نذره ماشيا أو المشي في حجه أن يركب البحر و نحوه
٥٠٠ ص
(٨٧)
مسألة- 11 لو نذر الحج ماشيا فلا يكفى عنه الحج راكبا
٥٠٢ ص
(٨٨)
مسألة- 12 لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره يجب عليه الحج راكبا مطلقا
٥٠٧ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص

تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢ - مسألة- ١ لا يجب الحج طول العمر في أصل الشرع إلا مرة واحدة

..........

الأخر كما لا يخفى.

ثانيها: ان فورية وجوب الحج من المرتكزات عند المتشرعة المبالين بالشريعة المقيدين بها فإنهم يذمون من ترك الحج في أول عام الاستطاعة من دون عذر له و لا يرونه الا تاركا للوظيفة الإلهية و مخالفا لما هو واجب عليه في الشريعة و هذا الارتكاز كاشف عن الثبوت في الشرع كما لا يخفى.

و يرد عليه ان هذا الدليل انما يتم على تقدير إحراز اتصال هذا الارتكاز بزمن المتشرعة في أزمنة الأئمة المعصومين- عليهم السّلام- لان الارتكاز الثابت في ذلك الزمان يكشف قطعا عن التلقي عن الامام المعصوم و الأخذ منه و اما مع عدم الإحراز المذكور و احتمال كون منشأ الارتكاز وجود اتفاق المراجع و أصحاب الفتوى من الفقهاء على لزوم الفورية و الرسائل العملية المتفقة في هذه الجهة كما لا تبعد دعواه فلا يكون هذا النوع من الارتكاز بكاشف عن رأى المعصوم- عليه السلام- أصلا.

ثالثها: حكم العقل بأنه إذا كان المكلف واجدا لجميع الشرائط التي لها دخل في التكليف و صار التكليف منجزا عليه فلا بد له من تفريغ ذمته فورا و لا عذر له في التأخير مع احتمال الفوت احتمالا عقلائيا و ليس ذلك لأجل دلالة صيغة الأمر على الفورية بالدلالة اللفظية لما قد حقق في محله من عدم دلالتها عليها بوجه لا بمادتها و لا بهيئتها بل لأجل حكم العقل بذلك و جواز التأخير في مثل الصلاة انما هو لأجل حصول الوثوق و الاطمئنان ببقائه غالبا و ذلك لأجل قصر الوقت الموجب لحصول الاطمئنان كذلك و اما في مثل الحج الذي لا يمكن تحققه في كل عام إلا مرة فوجود الفصل الطويل يمنع عن تحقق الوثوق فلا مساغ لتأخيره إلى العام القابل.

و هذا الدليل و ان كان تاما في نفسه الا انه لا ينطبق على تمام المدعى لان المدعى وجوب الفورية في الحج و لو مع العلم بالبقاء و التمكن من الحج في العام القابل و الدليل لا يقتضي ذلك.