سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار - القمي، الشيخ عباس - الصفحة ٥٨٠ - ولد
فإن أفلح و الاّ فاله فانّه لا خير فيه.
١١٦٤٤ و عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال: الولد سيّد سبع سنين،و عبد سبع سنين،و وزير سبع سنين،فان رضيت خلائقه لاحدى و عشرين و الاّ فاضرب على جنبه فقد أعذرت الى اللّه تعالى.
١١٦٤٥ عن الباقر عليه السّلام قال: يفرّق بين الغلمان و النساء في المضاجع إذا بلغن عشر سنين.
١١٦٤٦ و عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال: فرّقوا أولادكم في المضاجع إذا بلغوا سبع سنين.
١١٦٤٧ جامع الأخبار:عنه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال: أولادنا أكبادنا صغراؤهم أمراؤنا كبراؤهم أعداؤنا فإن عاشوا فتنونا و إن ماتوا حزنونا.
١١٦٤٨ نوادر الراونديّ:قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: من سعادة المرء المسلم الزوجة الصالحة و المسكن الواسع و المركب الهنيّ و الولد الصالح،و من يمن المرأة أن يكون بكرها جارية،يعني أول ولدها.
١١٦٤٩ عدّة الداعي:و قال عليّ عليه السّلام: من قبّل ولده كان له حسنة [١].
١١٦٥٠ أمالي الصدوق:عن الصادق عليه السّلام قال: ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر الاّ ثلاث خصال:صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته،و سنّة هدى سنّها فهي تعمل بها بعد موته،و ولد صالح يستغفر له .
١١٦٥١ علل الشرايع:عنه عليه السّلام: انّ اللّه تعالى إذا أراد أن يخلق خلقا جمع كلّ صورة بينه و بين أبيه الى آدم عليه السّلام ثمّ خلقه على صورة أحدهم فلا يقولنّ أحد هذا لا يشبهني و لا يشبه شيئا من آبائي [٢].
١١٦٥٢ قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: من دخل السوق فاشترى تحفة فحملها الى عياله كان كحامل صدقة الى قوم محاويج،و ليبدأ بالاناث قبل الذكور فانّه من فرّح أنثى فكأنّما أعتق رقبة من ولد إسماعيل.
[١] ق:١١٤/١٠٧/٢٣،ج:٩٩/١٠٤.
[٢] ق:١١٥/١٠٧/٢٣،ج:١٠٣/١٠٤.