سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار - القمي، الشيخ عباس - الصفحة ١١١ - آداب العشرة مع المماليك و الخدم
١٠٥٣١ أمالي الصدوق:النبوي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في خبر المناهي قال: ما زال جبرئيل يوصيني بالمماليك حتّى ظننت انّه سيجعل لهم وقتا إذا بلغوا ذلك الوقت أعتقوا [١].
١٠٥٣٢ ثواب الأعمال:عن أبي جعفر عليه السّلام قال: أربع من كنّ فيه بنى اللّه له بيتا في الجنة:
من آوى اليتيم و رحم الضعيف و أشفق على والديه و رفق بمملوكه.
١٠٥٣٣ المحاسن:عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: ألا أنبئكم بشرّ الناس؟قالوا:بلى يا رسول اللّه، فقال:من سافر وحده و منع رفده و ضرب عبده.
١٠٥٣٤ و روي: فيمن أراد ضرب مملوكه لعصيانه أن يضربه ثلاثة أربعة خمسة.
١٠٥٣٥ كتابي الحسين بن سعيد:عن الصادق عليه السّلام قال: قال:في كتاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم:
اذا استعملتم ما ملكت أيمانكم في شيء يشقّ عليهم فاعملوا معهم فيه،قال:و إن كان أبي يأمرهم فيقول:كما أنتم،فيأتي فينظر فإن كان ثقيلا قال:بسم اللّه،ثمّ عمل معهم و إن كان خفيفا تنحّى عنهم.
١٠٥٣٦ نوادر الراونديّ:عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال: أربعة لا عذر لهم:رجل عليه دين محارف في بلاده لا عذر له حتّى يهاجر في الأرض يلتمس ما يقضي دينه،و رجل أصاب على بطن امرأته رجلا لا عذر له حتّى يطلّق لئلاّ يشركه في الولد غيره،و رجل له مملوك سوء فهو يعذّبه لا عذر له الاّ أن يبيع و أمّا أن يعتق،و رجلان اصطحبا في السفر هما يتلاعنان لا عذر لهما حتّى يفترقا [٢].
باب وجوب طاعة المملوك للمولى و عقاب عصيانه [٣].
١٠٥٣٧ قد وردت روايات كثيرة: انّ العبد الآبق من مواليه لا تقبل له صلاة كالمرأة التي تخرج من بيت زوجها بغير إذنه، و تقدّم في«ثمن»ما يتعلق بذلك.
[١] ق:كتاب العشرة٤٠/٤/،ج:١٣٩/٧٤.
[٢] ق:كتاب العشرة٤١/٤/،ج:١٤٣/٧٤.
[٣] ق:كتاب العشرة٤١/٥/،ج:١٤٤/٧٤.