سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار - القمي، الشيخ عباس - الصفحة ١١ - ذكر المتعتين
١٠٢٩٥ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا يكون متعة الاّ بأمرين أجل مسمّى و أجر مسمّى.
١٠٢٩٦ و: سئل أبو الحسن عليه السّلام عن المرأة الحسناء الفاجرة هل يجوز للرجل أن يتمتّع بها يوما أو أكثر؟قال:إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتّع بها و لا ينكحها.
١٠٢٩٧ و: سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة يزنى بها أيتمتّع بها؟قال:أرأيت ذلك؟قال:لا و لكنّها ترمى به،قال:نعم يتمتّع بها.
١٠٢٩٨ كتابي الحسين بن سعيد:عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: أتزوّج المرأة شهرا فتريد من المهر كاملا و أتخوّف أن تخلفني،قال:احبس ما قدرت فإن هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك [١].
باب أحكام المتعة [٢].
الروايات في أنّ عدّة المتعة خمس و أربعون ليلة.
١٠٢٩٩ قال الصادق عليه السّلام: ليس منّا من لم يؤمن برجعتنا و لم يستحلّ متعتنا [٣].
ذكر المتعتين
١٠٣٠٠ في كتاب الصادق عليه السّلام الى المفضّل بن عمر،كتب عليه السّلام إليه: و أمّا ما ذكرت انّ الشيعة يترادفون المرأة الواحدة فأعوذ باللّه أن يكون ذلك من دين اللّه و رسوله،إنّما دينه أن يحلّ ما أحلّ اللّه و يحرّم ما حرّم اللّه،و انّ ممّا أحلّ اللّه المتعة في النساء في كتابه و المتعة في الحجّ أحلّهما ثمّ لم يحرّمهما،فإذا أراد الرجل المسلم أن يتمتّع من المرأة فعلى كتاب اللّه و سنّته نكاح غير سفاح تراضيا على ما أحبّا من الأجر و الأجل كما قال اللّه تعالى: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» [٤]...الخ [٥].
[١] ق:٧٢/٦٧/٢٣،ج:٣١٠/١٠٣.
[٢] ق:٧٣/٦٨/٢٣،ج:٣١٢/١٠٣.
[٣] ق:٧٥/٦٨/٢٣،ج:٣٢٠/١٠٣.
[٤] سورة النساء/الآية ٢٤.
[٥] ق:١٥٢/٦٦/٧،ج:٢٩٤/٢٤.