سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار - القمي، الشيخ عباس - الصفحة ٤٣١ - في الميراث
تعالى ذلك له [١].
باب ميراث الأعمام و الأخوال و أولادهما [٢].
باب ميراث الزوجين [٣].
باب ميراث الخنثى و ميراث الغرقى و المهدوم عليهم و ذي الرأسين [٤]،فيه
١١٢٥٨ قضاء أمير المؤمنين عليه السّلام: في الخنثى المشكل بعدّ أضلاعه فإن كانت من الجانب الأيسر سبعة و من الجانب الأيمن ثمانية فهو رجل،و في ذي رأسين بانتباهه من النوم فان انتبها جميعا كان له ميراث واحد و الاّ كان له ميراث اثنين.
١١٢٥٩ و: سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن مولود ليس له ممّا للرجال و ليس له ممّا للنساء،فقال:هذا يقرع عليه الإمام يكتب على سهم«عبد اللّه»و يكتب على الآخر«أمة اللّه»...الخ [٥].
١١٢٦٠ : قضاء أمير المؤمنين عليه السّلام في ميراث خنثى من أهل الشام لم يعرف معاوية حكمه فأمر عليه السّلام ان ينظروا الى مسيل بوله فإن خرج من ذكره فله ميراث الرجل و الاّ فلها ميراث المرأة [٦].
باب الميراث بالولاء و أحكام الولاء [٧]،
١١٢٦١ فيه: شكاية بني العباس الى هشام بن الوليد عن الصادق عليه السّلام انّه أخذ تركات ماهر الخصيّ دونهم بالولاء و احتجاج الصادق عليه السّلام عليهم و فيه ذمّ العباس [٨].
باب ميراث من لا وارث له [٩].
[١] ق:٢٨/٢٦/٢٤،ج:٣٤٢/١٠٤.
[٢] ق:٣٠/٢٧/٢٤،ج:٣٤٨/١٠٤.
[٣] ق:٣٠/٢٨/٢٤،ج:٣٥٠/١٠٤.
[٤] ق:٣١/٢٩/٢٤،ج:٣٥٣/١٠٤.
[٥] ق:٣٢/٢٩/٢٤،ج:٣٥٩/١٠٤.
[٦] ق:٤٣/٣٨/٢٤،ج:٣٩٨/١٠٤.
[٧] ق:٣٣/٣١/٢٤،ج:٣٦٠/١٠٤.
[٨] ق:٣٤/٣١/٢٤،ج:٣٦٢/١٠٤.
[٩] ق:٣٤/٣٢/٢٤،ج:٣٦٣/١٠٤.