سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار - القمي، الشيخ عباس - الصفحة ٤٣٢ - في الميراث
باب حكم الدية في الميراث [١].
١١٢٦٢ علل الشرايع:عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن عليه السّلام قال: دية الجنين إذا ضربت أمّه فسقط من بطنها قبل أن ينشأ فيه الروح مائة دينار فهي لورثته،و دية الميّت إذا قطع رأسه و شقّ بطنه فليس هي لورثته إنّما هي له دون الورثة،فقلت:و ما الفرق بينهما؟قال:انّ الجنين أمر مستقبل مرجى نفعه و انّ هذا أمر قد مضى و ذهب منفعته فلمّا مثّل به بعد وفاته صارت دية المثلة له لا لغيره يحجّ بها عنه و يفعل بها أبواب البرّ من صدقة و غير ذلك [٢].
تفسير قوله تعالى: «أُولٰئِكَ هُمُ الْوٰارِثُونَ» [٣]. [٤]
تفسير قوله تعالى: «ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتٰابَ» [٥]. [٦]أقول: قد تقدّم ما يتعلق بذلك في«درد».
١١٢٦٣ في: انّه ورث رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم من أبيه رضي اللّه عنه أمّ أيمن فأعتقها و ورث خمسة أجمال أوارك و قطيعة غنم و سيفا [٧].
١١٢٦٤ في: انّ كلّ نبيّ ورث علما أو غيره فقد انتهى الى محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فهو وارث النبيّين عليهم السّلام [٨].
نسخت آية «أُولُوا الْأَرْحٰامِ» [٩]توارثهم بالهجرة و الأخوّة [١٠].
[١] ق:٣٤/٣٤/٢٤،ج:٣٦٥/١٠٤.
[٢] ق:٣٤/٣٤/٢٤،ج:٣٦٥/١٠٤.
[٣] سورة المؤمنون/الآية ١٠.
[٤] ق:٣٢٧/٥٧/٣،ج:١٢٥/٨.
[٥] سورة فاطر/الآية ٣٢.
[٦] ق:٤٣/١٢/٧،ج:٢١٣/٢٣. ق:٥١/١٤/١٢،ج:١٧٣/٤٩.
[٧] ق:١٢٤/٦/٦،ج:١٠٩/١٦.
[٨] ق:٢٢٦/١٧/٦،ج:١٣٠/١٧.
[٩] سورة الأحزاب/الآية ٦.
[١٠] ق:٤١٠/٣٦/٦ و ٤٣٢،ج:٣٢/١٩ و ١٣٠. ق:٣٤٢/٦٧/٩،ج:٣٣٨/٣٨.