مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٣١ - السابعة لو قال لا أكلت من هذه الحنطة، فطحنها دقيقا أو سويقا
..........
فيما لو قال: لا آكل الرطب فصار تمرا، أو البسر فصار رطبا، أو العنب فصار زبيبا، أو لا أشرب من هذا العصير فصار خلّا.
و ذكر [١] أنه باحث الشيخ في ذلك، و أورد عليه: أن عين الحنطة باقية، و إنما تغيّرت بالتقطيع الذي هو الطحن.
فأجابه: بأن متعلّق اليمين مسمّى الحنطة، و الدقيق لا يسمّى حنطة، كما أن الخبز لا يسمّى دقيقا.
فألزمه: بأن من حلف أن لا يأكل هذا الخيار و هذا التفّاح، ثمَّ قشره و قطّعه و أكله لا يحنث، و لا شبهة في أنه يحنث.
فالتزم بمثل ذلك في الخيار و التفّاح. و هو التزام رديء.
و الحقّ أن الخيار و التفّاح لم يخرجا عن مسمّاهما بالتقطيع، و لا حدث لهما اسم زائد على كونه خيارا مقطّعا أو تفّاحا كذلك، بخلاف الحنطة المطحونة، فإنها لا تسمّى بعد الطحن حنطة لغة و لا عرفا إلا على وجه المجاز. و بهذا حصل الفرق بينهما الموجب للحنث في أكل الخيار المقطّع و التفّاح دون الدقيق.
و في المختلف [٢]- بعد أن نقل كلام الشيخين و اعترض عليه- حقّق المسألة بما محصّله يرجع إلى اختيار كلام القاضي في الحنطة و الدقيق، دون الرطب إذا صار تمرا و العنب زبيبا، و نحو ذلك. و الفرق: أن ما يصلح للأكل حالة اليمين على حالته التي هو عليها يتعلّق به التحريم على تلك الحالة دون غيرها ممّا ينتقل إليها عن اسمه الأول، و ما لا يؤكل على تلك الحالة يتعلّق التحريم به
[١] المهذّب ٢: ٤١٩- ٤٢٠.
[٢] المختلف: ٦٥٧- ٦٥٨.