مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام
(١)
تتمة القسم الثالث في الإيقاعات
٥ ص
(٢)
كتاب الإقرار
٥ ص
(٣)
الأول في الصيغة
٧ ص
(٤)
الأول في الصيغة الصريحة
٧ ص
(٥)
المقصد الثاني في المبهمة
٢٨ ص
(٦)
الأولى إذا قال له عليّ مال، ألزم التفسير
٢٩ ص
(٧)
الثانية إذا قال له عليّ شيء، ففسّره بجلد الميتة أو السرجين النجس
٣١ ص
(٨)
الثالثة الجمع المنكّر يحمل على الثلاثة
٤٠ ص
(٩)
الرابعة إذا قال له ألف و درهم، ثبت الدرهم
٤٢ ص
(١٠)
الخامسة إذا قال له عليّ كذا، كان إليه التفسير
٤٥ ص
(١١)
السادسة إذا قال هذه الدار لأحد هذين، الزم البيان
٤٩ ص
(١٢)
السابعة إذا قال هذا الثوب أو هذا العبد لزيد
٥١ ص
(١٣)
الثامنة إذا قال لفلان عليّ ألف، ثمَّ دفع إليه
٥٢ ص
(١٤)
التاسعة إذا قال له في هذه الدار مائة، قبل
٥٧ ص
(١٥)
العاشرة إذا قال له في ميراث أبي، أو من ميراث أبي مائة
٥٩ ص
(١٦)
المقصد الثالث في الإقرار المستفاد من الجواب
٦٢ ص
(١٧)
المقصد الرابع في صيغ الاستثناء
٦٧ ص
(١٨)
و قواعده ثلاث
٦٧ ص
(١٩)
الاولى الاستثناء من الإثبات نفي
٦٧ ص
(٢٠)
الثانية الاستثناء من الجنس جائز
٦٨ ص
(٢١)
الثالثة يكفي في صحّة الاستثناء أن يبقى بعد الاستثناء بقيّة
٦٩ ص
(٢٢)
التفريع على القاعدة الأولى
٧٠ ص
(٢٣)
التفريع على الثانية
٨٠ ص
(٢٤)
التفريع على الثالثة
٨٥ ص
(٢٥)
النظر الثاني في المقرّ
٨٨ ص
(٢٦)
النظر الثالث في المقرّ له
١٠١ ص
(٢٧)
النظر الرابع في اللواحق
١٠٩ ص
(٢٨)
الأوّل في تعقيب الإقرار بالإقرار
١٠٩ ص
(٢٩)
المقصد الثاني في تعقيب الإقرار بما يقتضي ظاهره الإبطال
١١٩ ص
(٣٠)
الأولى إذا قال له عندي وديعة، و قد هلكت، لم يقبل
١١٩ ص
(٣١)
الثانية إذا قال له عليّ ألف، و قطع
١٢٠ ص
(٣٢)
الثالثة لو قال ابتعت بخيار، أو كفلت بخيار، أو ضمنت بخيار
١٢٢ ص
(٣٣)
الرابعة إذا قال له عليّ دراهم ناقصة، صحّ إذا اتّصل بالإقرار
١٢٢ ص
(٣٤)
الخامسة إذا قال له عليّ عشرة لا بل تسعة، لزمه عشرة
١٢٣ ص
(٣٥)
السادسة إذا أشهد بالبيع و قبض الثمن، ثمَّ أنكر فيما بعد
١٢٤ ص
(٣٦)
المقصد الثالث في الإقرار بالنسب
١٢٥ ص
(٣٧)
الاولى لا يثبت الإقرار بنسب الولد الصغير ، حتى تكون البنوّة ممكنة
١٢٥ ص
(٣٨)
الثانية إذا أقرّ بولد صغير، فثبت نسبه، ثمَّ بلغ فأنكر
١٢٩ ص
(٣٩)
الثالثة إذا أقرّ ولد الميّت بولد له آخر، فأقرّ بثالث
١٣٠ ص
(٤٠)
الرابعة لو كان للميّت إخوة و زوجة، فأقرّت له بولد
١٣٢ ص
(٤١)
الخامسة إذا مات صبيّ مجهول النسب، فأقرّ إنسان ببنوّته
١٣٣ ص
(٤٢)
السادسة إذا ولدت أمته ولدا، فأقرّ ببنوّته لحق به
١٣٥ ص
(٤٣)
السابعة لو كان له أولاد ثلاثة من أمة، فأقرّ ببنوّة أحدهم
١٣٧ ص
(٤٤)
الثامنة لا يثبت النسب إلا بشهادة رجلين عدلين
١٣٩ ص
(٤٥)
التاسعة لو شهد الأخوان و كانا عدلين- بابن للميّت
١٤٠ ص
(٤٦)
العاشرة لو أقرّ بوارثين أولى منه
١٤١ ص
(٤٧)
الحادية عشرة لو أقرّ بزوج للميّتة و لها ولد أعطاه ربع نصيبه
١٤٣ ص
(٤٨)
كتاب الجعالة
١٤٧ ص
(٤٩)
النظر الأول في الإيجاب
١٤٩ ص
(٥٠)
أما الإيجاب
١٤٩ ص
(٥١)
أما العوض
١٥٢ ص
(٥٢)
و أما الأحكام فمسائل
١٦٣ ص
(٥٣)
الاولى لا يستحقّ العامل الأجرة، إلا إذا بذلها الجاعل أولا
١٦٣ ص
(٥٤)
الثانية إذا بذل جعلا، فإن عيّنه فعليه تسليمه مع الردّ
١٦٤ ص
(٥٥)
الثالثة إذا قال من ردّ عبدي فله دينار، فردّه جماعة
١٦٧ ص
(٥٦)
فروع
١٦٨ ص
(٥٧)
الأول لو جعل لكلّ واحد من ثلاثة جعلا أزيد من الآخر، فجاؤا به جميعا
١٦٨ ص
(٥٨)
الثاني لو جعل لبعض الثلاثة جعلا معلوما، و لبعضهم مجهولا، فجاؤا به جميعا
١٦٩ ص
(٥٩)
الثالث لو جعل لواحد جعلا على الردّ، فشاركه آخر في الردّ
١٦٩ ص
(٦٠)
الرابع لو جعل جعلا معيّنا على ردّه من مسافة معيّنة، فردّه من بعضها
١٧٠ ص
(٦١)
و يلحق بذلك مسائل التنازع
١٧١ ص
(٦٢)
الاولى لو قال شارطتني، فقال المالك لم أشارطك
١٧١ ص
(٦٣)
الثانية لو اختلفا في قدر الجعل أو جنسه
١٧٢ ص
(٦٤)
الثالثة لو اختلفا في السعي
١٧٧ ص
(٦٥)
كتاب الأيمان
١٧٩ ص
(٦٦)
الأول ما به تنعقد اليمين
١٨١ ص
(٦٧)
الثاني في الحالف
٢٠٢ ص
(٦٨)
الثالث في متعلّق اليمين
٢٠٩ ص
(٦٩)
الأول لا تنعقد اليمين على الماضي، نافية كانت أو مثبتة
٢٠٩ ص
(٧٠)
المطلب الثاني في الأيمان المتعلّقة بالمأكل و المشرب
٢١٤ ص
(٧١)
الأولى إذا حلف لا يشرب من لبن عنز له، و لا يأكل من لحمها
٢١٤ ص
(٧٢)
الثانية إذا حلف لا آكل طعاما اشتراه زيد
٢١٥ ص
(٧٣)
الثالثة إذا حلف ليأكلنّ هذا الطعام غدا، فأكله اليوم، حنث
٢٢١ ص
(٧٤)
الرابعة لو حلف لا شربت من الفرات، حنث بالشرب من مائها
٢٢٤ ص
(٧٥)
الخامسة إذا حلف لا أكلت رؤوسا، انصرف إلى ما جرت العادة بأكله غالبا
٢٢٥ ص
(٧٦)
السادسة إذا قال لا أكلت سمنا، فأكله مع الخبز، حنث
٢٢٩ ص
(٧٧)
السابعة لو قال لا أكلت من هذه الحنطة، فطحنها دقيقا أو سويقا
٢٣٠ ص
(٧٨)
الثامنة لو حلف لا يأكل بسرا، فأكل منصّفا
٢٣٣ ص
(٧٩)
التاسعة اسم الفاكهة يقع على الرمّان و العنب و الرطب
٢٣٤ ص
(٨٠)
العاشرة إذا قال لا شربت ماء هذا الكوز، لم يحنث إلا بشرب الجميع
٢٣٨ ص
(٨١)
الحادية عشرة لو قال لا أكلت هذين الطعامين، لم يحنث بأحدهما
٢٤٠ ص
(٨٢)
الثانية عشرة إذا حلف (1) لا آكل خلّا، فاصطبغ به، حنث
٢٤١ ص
(٨٣)
الثالثة عشرة لو قال لا شربت لك ماء من عطش
٢٤٢ ص
(٨٤)
المطلب الثالث في المسائل المختصّة بالبيت و الدار
٢٤٣ ص
(٨٥)
المسألة الأولى إذا حلف على فعل، فهو يحنث بابتدائه
٢٤٣ ص
(٨٦)
الثانية إذا حلف لا دخلت هذه الدار، فإن دخلها أو شيئا منها
٢٤٧ ص
(٨٧)
الثالثة إذا حلف لا دخلت بيتا، حنث بدخول بيت الحاضرة
٢٤٩ ص
(٨٨)
الرابعة إذا حلف لا دخلت دارا، فدخل براحا كان دارا، لم يحنث
٢٥٢ ص
(٨٩)
الخامسة إذا حلف لا دخلت أو لا أكلت (1) أو لا لبست، اقتضى التأبيد
٢٥٦ ص
(٩٠)
السادسة في صدق البيت على الكعبة و الحمام
٢٥٩ ص
(٩١)
المطلب الرابع في مسائل العقود
٢٦١ ص
(٩٢)
الاولى العقد اسم للإيجاب و القبول، فلا يتحقّق إلا بهما
٢٦١ ص
(٩٣)
الثانية إطلاق العقد ينصرف إلى العقد الصحيح دون الفاسد
٢٦٣ ص
(٩٤)
الثالثة قال الشيخ الهبة اسم لكلّ عطيّة متبرّع بها
٢٦٣ ص
(٩٥)
الرابعة إذا حلف لا يفعل، لم يتحقّق الحنث إلّا بالمباشرة
٢٦٥ ص
(٩٦)
الخامسة لو قال لا بعت الخمر، فباعه
٢٦٨ ص
(٩٧)
المطلب الخامس في مسائل متفرّقة
٢٧٠ ص
(٩٨)
الأولى إذا لم يعيّن لما حلف وقتا، لم يتحقّق الحنث إلا عند غلبة الظنّ بالوفاة
٢٧٠ ص
(٩٩)
الثانية إذا حلف ليضربنّ عبده مائة سوط، قيل يجزي الضغث
٢٧١ ص
(١٠٠)
الثالثة إذا حلف لا ركبت دابّة العبد، لم يحنث بركوبها
٢٧٤ ص
(١٠١)
الرابعة البشارة اسم للإخبار الأول بالشيء السارّ
٢٧٦ ص
(١٠٢)
الخامسة إذا قال أول من يدخل داري فله كذا، فدخلها واحد
٢٧٦ ص
(١٠٣)
السادسة إذا حلف لا شربت الماء، أو لا كلّمت الناس
٢٧٧ ص
(١٠٤)
السابعة اسم المال يقع على العين و الدّين، الحالّ و المؤجّل
٢٧٨ ص
(١٠٥)
الثامنة يقع على القرآن اسم الكلام
٢٧٩ ص
(١٠٦)
التاسعة الحليّ يقع على الخاتم و اللؤلؤ
٢٨٢ ص
(١٠٧)
العاشرة التسرّي هو وطء الأمة
٢٨٣ ص
(١٠٨)
الحادية عشرة إذا حلف لأقضينّ دين فلان إلى شهر، كان غاية
٢٨٤ ص
(١٠٩)
الثانية عشرة الحنث يتحقّق بالمخالفة اختيارا
٢٨٧ ص
(١١٠)
الرابع في اللواحق
٢٩٠ ص
(١١١)
الأولى الأيمان الصادقة كلّها مكروهة
٢٩٠ ص
(١١٢)
الثانية اليمين بالبراءة من اللّه سبحانه أو من رسوله
٢٩٤ ص
(١١٣)
الثالثة لا يجب التكفير إلا بعد الحنث
٢٩٦ ص
(١١٤)
الرابعة لو أعطى الكفّارة كافرا، أو من تجب عليه نفقته
٢٩٧ ص
(١١٥)
الخامسة لا يجزي في التكفير بالكسوة إلا ما يسمّى ثوبا
٢٩٩ ص
(١١٦)
السادسة إذا مات، و عليه كفّارة مرتّبة و لم يوص
٣٠٠ ص
(١١٧)
السابعة إذا انعقدت يمين العبد، ثمَّ حنث و هو رقّ
٣٠٢ ص
(١١٨)
الثامنة لا تنعقد يمين العبد بغير إذن المولى
٣٠٣ ص
(١١٩)
التاسعة إذا حنث بعد الحرّية كفّر كالحرّ
٣٠٤ ص
(١٢٠)
كتاب النذر
٣٠٧ ص
(١٢١)
أما الناذر
٣٠٩ ص
(١٢٢)
و أما الصيغة
٣١٢ ص
(١٢٣)
و أما متعلّق النذر
٣١٧ ص
(١٢٤)
أما الحجّ
٣٢٠ ص
(١٢٥)
فروع
٣٣١ ص
(١٢٦)
مسائل الصوم
٣٣٧ ص
(١٢٧)
مسائل الصلاة
٣٥١ ص
(١٢٨)
مسائل العتق
٣٥٧ ص
(١٢٩)
مسائل الصدقة
٣٦١ ص
(١٣٠)
مسائل الهدي
٣٧٠ ص
(١٣١)
و أما اللواحق فمسائل
٣٧٩ ص
(١٣٢)
الأولى يلزم بمخالفة النذر المنعقد كفّارة يمين
٣٧٩ ص
(١٣٣)
الثانية إذا نذر صوم سنة معيّنة، وجب صومها أجمع، إلا العيدين و أيّام التشريق إن كان بمنى
٣٨٠ ص
(١٣٤)
الثالثة إذا نذر أن يصوم أول يوم من شهر رمضان لم ينعقد نذره
٣٨٩ ص
(١٣٥)
الرابعة نذر المعصية لا ينعقد
٣٩٠ ص
(١٣٦)
الخامسة إذا عجز الناذر عمّا نذره سقط فرضه
٣٩٢ ص
(١٣٧)
السادسة العهد حكمه حكم اليمين
٣٩٤ ص
(١٣٨)
السابعة النذر و العهد ينعقدان بالنطق
٣٩٧ ص
(١٣٩)
القسم الرابع في الأحكام و هي اثنا عشر كتابا
٤٠١ ص
(١٤٠)
كتاب الصيد و الذباحة
٤٠٣ ص
(١٤١)
و النظر في الصيد يستدعي بيان أمور ثلاثة
٤٠٥ ص
(١٤٢)
الأول في ما يؤكل صيده (1) و إن قتل
٤٠٦ ص
(١٤٣)
و يشترط في المرسل شروط
٤١٧ ص
(١٤٤)
الأول أن يكون مسلما أو بحكمه كالصبي
٤١٧ ص
(١٤٥)
الثاني أن يرسله للاصطياد
٤١٨ ص
(١٤٦)
الثالث أن يسمّي عند إرساله
٤٢٠ ص
(١٤٧)
الرابع أن لا يغيب الصيد و حياته مستقرّة
٤٢٤ ص
(١٤٨)
الثاني في أحكام الاصطياد
٤٢٧ ص
(١٤٩)
الثالث في اللواحق
٤٤١ ص
(١٥٠)
الأولى الاصطياد بالآلة المغصوبة حرام
٤٤١ ص
(١٥١)
الثانية إذا عضّ الكلب صيدا، كان موضع العضّة نجسا
٤٤٢ ص
(١٥٢)
الثالثة إذا أرسل كلبه أو سلاحه فجرحه، و أدركه حيّا
٤٤٣ ص
(١٥٣)
و أما الذباحة
٤٥١ ص
(١٥٤)
أما الأركان
٤٥١ ص
(١٥٥)
أما الذابح
٤٥١ ص
(١٥٦)
و أما الآلة
٤٧٠ ص
(١٥٧)
و أما الكيفيّة
٤٧٣ ص
(١٥٨)
و يشترط فيها شروط أربعة
٤٧٥ ص
(١٥٩)
الأول أن يستقبل بها القبلة مع الإمكان
٤٧٦ ص
(١٦٠)
الثاني التسمية
٤٧٧ ص
(١٦١)
الثالث اختصاص الإبل بالنحر، و ما عداها بالذبح
٤٧٩ ص
(١٦٢)
الرابع الحركة بعد الذبح كافية في الذكاة
٤٨٤ ص
(١٦٣)
و أما اللواحق فمسائل
٤٩٢ ص
(١٦٤)
الأولى ما يباع في أسواق المسلمين، من الذبائح و اللحوم
٤٩٢ ص
(١٦٥)
الثانية كلّ ما يتعذّر ذبحه أو نحره من الحيوان
٤٩٤ ص
(١٦٦)
الثالثة إذا قطعت رقبة الذبيحة، و بقيت أعضاء الذباحة
٤٩٤ ص
(١٦٧)
الرابعة إذا نذر أضحيّة معيّنة، زال ملكه عنها
٤٩٧ ص
(١٦٨)
الخامسة لو نذر أضحيّة، فذبحها يوم النحر غيره، و لم ينو عن صاحبها، لم تجز عنه
٤٩٩ ص
(١٦٩)
السادسة إذا نذر الأضحيّة، و صارت واجبة
٥٠١ ص
(١٧٠)
السابعة ذكاة السمك إخراجه من الماء حيّا
٥٠٢ ص
(١٧١)
الثامنة ذكاة الجراد أخذه
٥٠٨ ص
(١٧٢)
التاسعة ذكاة الجنين ذكاة أمّه إن تمّت خلقته
٥٠٩ ص
(١٧٣)
خاتمة تشتمل على أقسام
٥١٢ ص
(١٧٤)
الأول في مسائل من أحكام الذباحة
٥١٢ ص
(١٧٥)
الاولى يجب متابعة الذبح، حتى يستوفي الأعضاء الأربعة
٥١٢ ص
(١٧٦)
الثانية لو أخذ الذابح في الذبح، فانتزع آخر حشوته معا، كان ميتة
٥١٣ ص
(١٧٧)
الثالثة إذا تيقّن بقاء الحياة بعد الذبح فهو حلال
٥١٤ ص
(١٧٨)
الثاني في ما تقع عليه الذكاة
٥١٥ ص
(١٧٩)
و ما خرج عن القسمين فهو أربعة أقسام
٥١٥ ص
(١٨٠)
الأول المسوخ
٥١٦ ص
(١٨١)
الثاني الحشرات
٥١٨ ص
(١٨٢)
الثالث الآدمي
٥١٨ ص
(١٨٣)
الرابع السباع
٥١٨ ص
(١٨٤)
الثالث في مسائل من أحكام الصيد
٥٢٢ ص
(١٨٥)
الأولى ما يثبت في آلة الصائد، كالحبالة و الشبكة، يملكه ناصبها
٥٢٢ ص
(١٨٦)
الثانية إذا أمكن الصيد التحامل طائرا أو عاديا
٥٢٧ ص
(١٨٧)
الثالثة إذا رمى الأول صيدا فأثبته و صيّره في حكم المذبوح، ثمَّ قتله الثاني
٥٢٧ ص
(١٨٨)
الرابعة إذا كان الصيد يمتنع بأمرين، كالدرّاج و القبج، يمتنع بجناحه و عدوه
٥٤١ ص
(١٨٩)
الخامسة لو رمى الصيد اثنان فعقراه ثمَّ وجد ميّتا
٥٤٢ ص
(١٩٠)
السادسة ما يقتله الكلب بالعقر يؤكل
٥٤٣ ص
(١٩١)
السابعة لو رأى صيدا فظنّه خنزيرا أو كلبا، أو غيره ممّا لا يؤكل، فقتله، لم يحلّ
٥٤٣ ص
(١٩٢)
الثامنة الطير إذا صيد مقصوصا لم يملكه الصائد
٥٤٤ ص
(١٩٣)
التاسعة ما يقطع من السمك بعد إخراجه من الماء ذكيّ
٥٤٦ ص
(١٩٤)
العاشرة إذا أصابا صيدا دفعة، فإن أثبتاه فهو لهما
٥٤٧ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٤١ - الرابعة إذا كان الصيد يمتنع بأمرين، كالدرّاج و القبج، يمتنع بجناحه و عدوه

[الرابعة: إذا كان الصيد يمتنع بأمرين، كالدرّاج و القبج، يمتنع بجناحه و عدوه]

الرابعة: إذا كان الصيد يمتنع (١) بأمرين، كالدرّاج و القبج، يمتنع بجناحه و عدوه، فكسر الرامي جناحه، ثمَّ كسر آخر رجله، قيل: هو لهما، و قيل:

للأخير، لأن بفعله تحقّق الإثبات. و الأخير قويّ.


و مثله الجواب عمّا يقال: إنه إنما شارك في جنايته على ما قيمته عشرة فكيف يلزم بزيادة عن خمسة؟! فإن التسوية بينهما إنما يتّجه إذا اشتركا في مبدأ الجناية، أما إذا انفرد الأول بزيادة لم يقدح ذلك في تفاوتهما و وجوب أزيد من النصف عليه، لأنه شارك في تسعة و اختصّ بواحد. و هو واضح.

إذا تقرّرت هذه المقدّمات فلنرجع إلى ما يجب على الجاني الثاني على الصيد الذي قد أثبته الأول، و نقول: إن [١] ما حكم به في هذه الأوجه على الأول يسقط، و يلزم الثاني للأول ما يقابل جنايته، كما لو كانت إحدى الجنايتين من المالك على عبده و الأخرى من غيره.

قوله: «إذا كان الصيد يمتنع. إلخ».

(١) القول باشتراكهما فيه للشيخ في المبسوط [٢]، محتجّا بأن سبب الملك حصل بفعلهما، لأن العلّة هي المجموع من حيث هو مجموع.

و وجه ما اختاره المصنف- (رحمه الله)- من أنه للثاني خاصّة: أن الإزمان حصل عقيب فعله، و الإصابة حصلت و المرميّ إليه صيد مباح بعد، فيبطل أثر الجراحة الاولى، و يصير صاحبها كالمعين للثاني، و الإعانة لا تقتضي الشركة، و لذلك لو أرسل كلبا إلى صيد، فصرف إنسان الصيد إلى الكلب، أو ضيّق عليه الطريق حتى أدركه الكلب، يكون الصيد للمرسل من غير أن يشركه المعين.


[١] في «م»: أيّما حكم.

[٢] المبسوط ٦: ٢٧١.