مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٣٤ - الثاني في أحكام الاصطياد
و الصيد الذي يحلّ (١) بقتل الكلب له، أو الآلة، في غير موضع الذكاة، هو كلّ ما كان ممتنعا، وحشيّا كان أو إنسيّا.
و كذلك ما يصول من البهائم، أو يتردّى في بئر و شبهها، و يتعذّر ذبحه أو نحره، فإنه يكفي عقرها في استباحتها، و لا يختصّ العقر حينئذ بموضع من جسدها.
لا يحلّ، لأنه مضى في تلك الجهة باختياره، فهو كما لو استرسل [١] بنفسه.
و الأظهر [٢] عندهم المساواة، لأنه أرسله على الصيد و قد أخذه، و تكليفه بأن لا يعدل من جهة إلى أخرى غير معتبر. و كذلك لو عدل الصيد عن تلك الجهة إلى غيرها فتبعه الكلب لم يضرّ.
و ربما عكس بعضهم الحكم، فجعل صيد الكلب لغير المعيّن أولى بالحلّ من السهم إذا أخطأ إلى غير المعيّن، لأن تسديد السهم على ظبية من السرب ممكن، و إغراء الكلب على ظبية منه غير ممكن.
قوله: «و الصيد الذي يحلّ. إلخ».
(١) الحيوان المحلّل لحمه المحرّم ميتته إما أن يكون مقدورا على ذبحه و ما في معناه، أو غير مقدور بأن كان متنفّرا متوحّشا. فالمقدور عليه لا يحلّ إلا بالذبح في الحلق أو اللبّة على ما يأتي [٣] تفصيله. و لا فرق فيه بين ما هو إنسيّ في الأصل، و بين الوحشيّ إذا استأنس أو حصل الظفر به. و المتوحّش كالصيد جميع أجزائه مذبح ما دام على توحّشه، حتى إذا رمى إليه سهما أو أرسل كلبا فأصاب
[١] كذا في إحدى الحجريّتين، و فيما لدينا من النسخ الخطّية: أرسل.
[٢] انظر الهامش (٢) في الصفحة السابقة.
[٣] في ص: ٤٧٣ و ٤٧٥.