مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤١٢ - الأول في ما يؤكل صيده (١) و إن قتل
..........
(عليه السلام) قال: «سألته عن الصيد يرميه الرجل بسهم فيصيبه معترضا فيقتله و قد سمّى حين رماه و لم تصبه الحديدة، فقال: إن كان السهم الذي أصابه هو الذي قتله فإن رآه فليأكله» [١]. و غيرهما من الأخبار [٢] الكثيرة.
و الثاني يحلّ مقتوله بشرط أن يخرقه بأن يدخل فيه و لو يسيرا و يموت بذلك، فلو لم يخرق لم يحلّ. و روي عن عديّ بن حاتم رضي اللّه عنه قال:
«سألت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) عن صيد المعراض، فقال: إن قتل بحدّه فكل، و إن قتل بثقله فلا تأكل» [٣]. و روى [٤] أيضا: «إذا أصبت بحدّه فكل، و إذا أصبت بعرضه فلا تأكل، فإنه وقيذ» [١]. و روى أبو عبيدة في الصحيح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا رميت بالمعراض فخرق فكل، و إن لم يخرق و اعترض فلا تأكل» [٦].
و الثالث لا يحلّ مقتوله مطلقا، سواء خدش أم لم يخدش، و سواء قطعت
[١] شاة موقوذة: قتلت بالخشب. الصحاح ٢: ٥٧٢.
[١] الكافي ٦: ٢١٢ ح ٤، الفقيه ٣: ٢٠٣ ح ٩٢١، التهذيب ٩: ٣٣ ح ١٣٢، الوسائل ١٦:
٢٣٣ ب «٢٢» من أبواب الصيد ح ٢.
[٢] لاحظ الوسائل ١٦: ٢٢٨ ب «١٦»، و ص: ٢٣٤ ب «٢٢» من أبواب الصيد و
الذبائح ح ٣.
[٣] مسند أحمد ٤: ٣٧٧، صحيح البخاري ٧: ١١٠، صحيح مسلم ٣:
١٥٢٩ ح ٣، سنن ابن ماجه ٢: ١٠٧٢ ح ٣٢١٤، سنن الترمذي ٤: ٥٧ ح ١٤٧١، سنن النسائي ٧: ١٨٠، سنن البيهقي ٩: ٢٣٦، تلخيص الحبير للعسقلاني ٤: ١٣٥ ح ١٩٤٠، مع اختلاف يسير.
[٤] مسند أحمد ٤: ٣٨٠، صحيح البخاري ٧: ١١١، صحيح مسلم ٣:
١٥٢٩ ح ٣، سنن ابن ماجه ٢: ١٠٧٢ ح ٣٢١٤، سنن الترمذي ٤: ٥٧ ح ١٤٧١، سنن النسائي ٧: ١٨٠، سنن البيهقي ٩: ٢٣٦، تلخيص الحبير للعسقلاني ٤: ١٣٥ ح ١٩٤٠، مع اختلاف يسير.
[٦] الكافي ٦: ٢١٢ ح ٣، التهذيب ٩: ٣٥ ح ١٤٣، الوسائل ١٦: ٢٣٣ ب «٢٢» ح ١.