مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٧٩ - الأولى يلزم بمخالفة النذر المنعقد كفّارة يمين
و كلّ من وجب (١) عليه بدنة في نذر، فإن لم يجد لزمه بقرة، فإن لم يجد فسبع شياه.
[و أما اللواحق فمسائل]
و أما اللواحق فمسائل:
[الأولى: يلزم بمخالفة النذر المنعقد كفّارة يمين]
الأولى: يلزم بمخالفة النذر (٢) المنعقد كفّارة يمين. و قيل: كفّارة من أفطر في شهر رمضان. و الأول أشهر.
قوله: «و كلّ من وجب. إلخ».
(١) المعتبر من البقرة و الشاة ما صدق عليه اسمهما عرفا. و لا يجزي البدلان [١] مع التمكّن من البدنة عندنا، خلافا لبعض العامّة [٢]، بدعوى أن اسم البدنة يقع على الإبل و البقر و الغنم، أو لأن المعهود من الشرع قيام كلّ منها [٣] مقام الآخر.
و هما ممنوعان.
و لو عجز عن سبع من الغنم و قدر على بعضها فالظاهر وجوب الميسور، لأنه بعض الواجب، و لعموم: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» [٤]، بخلاف ما لو قدر على بعض البدنة أو البقرة، فإن البدل مقدّم على البعض، لثبوته شرعا على تقدير العجز عن مجموع المبدل من غير التفات إلى القدرة على البعض.
قوله: «يلزم بمخالفة النذر. إلخ».
(٢) قد تقدّم [٥] البحث في هذه المسألة مستوفى في باب الكفّارات.
[١] في «د»: البقر.
[٢] انظر الهامش (٣ و ٤) في الصفحة السابقة.
[٣] في «ذ، د، خ، م» منهما.
[٤] مسند أحمد ٢: ٤٢٨، صحيح البخاري ٩: ١١٧، صحيح مسلم ٢: ٩٧٥ ح ٤١٢، سنن ابن ماجه ١: ٣ ح ٢، سنن النسائي ٥: ١١٠- ١١١، سنن البيهقي ٤: ٣٢٦.
[٥] في ج ١٠: ١٧.