مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٨٢ - التاسعة الحليّ يقع على الخاتم و اللؤلؤ
[التاسعة: الحليّ يقع على الخاتم و اللؤلؤ]
التاسعة: الحليّ يقع على الخاتم (١) و اللؤلؤ، فلو حلفت: لا تلبس الحليّ، حنثت بلبس كلّ واحد منهما.
و لا فرق على التقديرين بين إشارة الناطق و الأخرس، و إنما أقيمت إشارة الأخرس مقام كلام الناطق للضرورة.
قوله: «الحليّ يقع على الخاتم. إلخ».
(١) ذكر الخاتم و اللؤلؤ في الحليّ لا على وجه الحصر فيهما كما يظهر من العبارة، بل هما الفرد الخفيّ منه، و هو أعمّ منهما، و أظهر أفراده السوار و الخلخال و نحو ذلك.
و نبّه بخصوص اللؤلؤ على خلاف بعضهم حيث ذهب إلى أن اسم الحليّ لا يتناوله، و به قطع في الدروس [١]، و استدلّ لدخوله فيه بقوله تعالى وَ تَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهٰا [٢].
و ذكر في التحرير [٣] أن العقيق و السبج [١] تسمّى حليّا في السواد [٢]. و جعل أيضا من أفراده الدراهم و الدنانير في المرسلة، لا مثل السيف و المنطقة المحلّيين.
و الوجه الرجوع فيه إلى العرف، و هو يختلف كثيرا.
و ما حكم به المصنف- (رحمه الله)- من الحنث بكلّ واحد من أفراده إنما يتمّ لو كان حلفه على الحلي- بفتح الحاء و سكون اللّام- ليكون مفردا، أما جمعه
[١] السبج: هو الخرز الأسود، فارسيّ معرّب. الصحاح ١: ٣٢١.
[٢] كذا في تحرير الأحكام (الطبعة الحجريّة) و فيما لدينا من نسخ المسالك الخطيّة، و لعلّها تصحيف:
السوار، و في جواهر الكلام (٣٥: ٣٣٥) نقلا عن التحرير: السوار. و السوار: حلية كالطوق تلبسه المرأة في زندها أو معصمها. المنجد: ٣٦٢.
[١] الدروس الشرعيّة ٢: ١٧٤.
[٢] النحل: ١٤.
[٣] تحرير الأحكام ٢: ١٠٠.