مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٣٤ - التاسعة اسم الفاكهة يقع على الرمّان و العنب و الرطب
[التاسعة: اسم الفاكهة يقع على الرمّان و العنب و الرطب]
التاسعة: اسم الفاكهة (١) يقع على الرمّان و العنب و الرطب. فمتى حلف لا يأكل فاكهة، حنث بأكل كلّ واحد من ذلك. و في البطّيخ تردّد.
الذي لم يرطب، فيحنث بأكله، و هو مذهب الأكثر [١]، و من عدم صدق كلّ واحد من اسم الرطب و البسر عليها حقيقة، و إنما لها اسم خاصّ و وصف خاصّ، فلا يحنث، و إليه ذهب ابن إدريس [٢]، و هو الذي أشار المصنف إلى ضعفه.
هذا إذا أكل الجميع أو النصف الموافق لمقتضى اليمين. أما لو أكل النصف المخالف خاصّة فلا إشكال في عدم الحنث.
و لو كانت [١] يمينه أن لا يأكل رطبة أو بسرة فأكل منصّفة، فلا إشكال في عدم الحنث، لأن الرطبة اسم لما يرطب كلّها و البسرة لما لم يرطب منه شيء، و ذلك غير متحقّق في النصف [٤] و لا المعظم، بخلاف مطلق البسر و الرطب، فإنه يصدق ببعضها.
فائدة: أول التمرة طلع، ثمَّ خلال بفتح المعجمة، ثمَّ بلح [الثمرة] [٥]، ثمَّ بسر، ثمَّ رطب، ثمَّ تمر.
قوله: «اسم الفاكهة. إلخ».
(١) الفاكهة اسم لما يتفكّه به- أي: يتنعّم- قبل الطعام و بعده ممّا لا يكون
[١] سقطت العبارة: «و لو كانت يمينه- إلى- عدم الحنث» من «ص، ق، ط» و في هامش «و»: أنها ليست في الأصل.
[١] المبسوط ٦: ٢٤١، جواهر الفقه: ٢٠٥ مسألة (٧١٨ و ٧١٩)، الجامع للشرائع: ٤٢٢.
[٢] السرائر ٣: ٥٦.
[٤] في الحجريّتين: المصنف.
[٥] من الحجريّتين فقط.