مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٤٦ - الحادية عشرة لو أقرّ بزوج للميّتة و لها ولد أعطاه ربع نصيبه
و إن أقرّ بأخرى، (١) غرم لها مثل نصف نصيب الأولى إذا لم تصدّقه الاولى. و لو أقرّ بثالثة أعطاها ثلث النصيب. و لو أقرّ برابعة أعطاها الربع من نصيب الزوجة.
و لو أقرّ بخامسة، و أنكر إحدى الأول لم يلتفت إليه، و غرم لها مثل نصيب واحدة منهنّ.
هما دفع الفاضل عن نصيبه على تقدير وجودها.
قوله: «و إن أقرّ بأخرى. إلخ».
(١) الإقرار بزوجة ثانية كالإقرار بوارث مساو للأول. و لا إشكال في حكمه مع تصديق الاولى. و أما مع التكذيب فيغرم للثانية نصف نصيب الزوجة إن أكذب نفسه، أو سلّم النصيب إلى الأولى ابتداء على ما تقدّم [١] تفصيله. و كذا الحكم فيما لو أقرّ بثالثة و رابعة، فيغرم للثالثة ثلث نصيب الزوجة و للرابعة الربع، لإمكان صدقه في الجميع. كلّ ذلك مع إكذاب الباقيات إيّاه في الإقرار، و إلا أخذ من المصدّقة بالنسبة.
فإن أقرّ بخامسة فكإقراره بزوج [ثان] [٢] فإن قلنا يغرم له بمجرّد الإقرار فهنا أولى، لإمكان الخامسة في المريض إذا تزوّج بعد الطلاق و انقضاء العدّة و دخل و مات في سنته. و يمكن استرسال الإقرار من غير أن يقف على عدد.
و لو كان إقراره بالأربع دفعة ثبت نصيب الزوجيّة [٣] لهنّ و لا غرم، سواء تصادقن أم لا، كما لو أقرّ بوارثين غيرهنّ دفعة. و قد تقدّم [٤].
[١] في ص ١٤٤- ١٤٥.
[٢] من «ذ، د، خ، م» فقط.
[٣] في «خ، م»: الزوجة.
[٤] في ص ١٤١.