مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٤٧ - ٤- «باب مكان المصلي»
- ٤- «باب مكان المصلي»
١- قال الصدوق: سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن الصلاة في بيت الحمّام، فقال: إذا كان الموضع نظيفا فلا بأس [بالصلاة]- يعني المسلخ- (١)
. ٢- عنه قال: سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر (عليهما السلام) «عن البيت و الدّار لا تصيبهما الشمس و يصيبهما البول و يغتسل فيهما من الجنابة أ يصلّي فيهما إذا جفّا؟ قال: نعم. قال: و سألته عن الصلاة بين القبور هل تصلح؟ فقال: لا بأس به» (٢)
. ٣- روى الشيخ الطوسي باسناده عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يجمع طرفي ردائه على يساره قال:
لا يصلح جمعهما على اليسار و لكن اجمعهما على يمينك أودعهما، قال: و سألته عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل؟ قال: نعم لا بأس، قال: و سألته عن الصلاة على بواري النصارى و اليهود الذين يقعدون عليها في بيوتهم أ يصلح؟ قال: لا تصلي عليها، و سألته عن السيف هل يجري مجرى الرداء يؤم القوم في السيف؟ قال: لا يصلح أن يؤم القوم في السيف إلا في حرب (٣)
. ٤- عنه، عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم و أبي قتادة جميعا عن علي بن جعفر أن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على الرف المعلق بين نخلتين؟ قال: إن كان مستويا يقدر على الصلاة عليه فلا بأس، قال:
(١) الفقيه: ١/ ٢٤٢.
(٢) الفقيه: ١/ ٢٤٥.
(٣) التهذيب: ٢/ ٣٧٣.