مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٦٥ - - ١١- «باب المراعي و الكلاء»
استأجر ضيعة من رجل فباع المواجر تلك الضيعة التي اجرها بحضرة المستأجر لم ينكر المستأجر البيع و كان حاضرا له شاهدا عليه فمات المشتري و له ورثة هل يرجع ذلك الشيء في الميراث أم يبقى في يد المستأجر الى ان تنقضي اجارته؟ فكتب (عليه السلام):
الى ان تنقضي اجارته، و عن رجل يبيع متاعا في بيت قد عرف كبله بربح الى اجل أو بنقد و يعلم المشتري مبلغ كيل المتاع أ يجوز ذلك؟ قال: نعم (١)
.- ١١- «باب المراعي و الكلاء»
١- محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، و سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن إدريس بن زيد، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال:
سألته و قلت: جعلت فداك إنّ لنا ضياعا و لها حدود و فيها مراعي و للرجل منّا غنم و إبل و يحتاج إلى تلك المراعي لإبله و غنمه أ يحلّ له أن يحمي المراعي لحاجته إليها؟ فقال: إذا كانت الأرض أرضه فله أن يحمي و يصير ذلك إلى ما يحتاج إليه، قال: و قلت له:
الرّجل يبيع المراعي، فقال: إذا كانت الأرض أرضه فلا بأس (٢)
. ٢- عنه، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبيد اللّه الدهقان، عن موسى بن إبراهيم، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن بيع الكلاء و المراعي، فقال: لا بأس به قد حمى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) النقيع لخيل المسلمين (٣)
. ٣- قال الصدوق: و روى محمد بن سنان عن أبي الحسن (عليه السلام) قال:
«و سألته عن ماء الواديّ فقال: إنّ المسلمين شركاء في الماء و النار و الكلاء» (٤)
.
(١) التهذيب: ٧/ ٢٠٧.
(٢) الكافي: ٥/ ٢٧٦ و الفقيه: ٣/ ٢٤٦ و التهذيب: ٧/ ١٤١.
(٣) الكافي: ٥/ ٢٧٧ و التهذيب: ٧/ ١٤١.
(٤) الفقيه: ٣/ ٢٣٩ و التهذيب: ٧/ ١٤٦.