مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٨٢ - - ٩- «باب طلاق الحبلى»
- ٨- «باب ان الرجوع لا يكون إلا بالمواقعة»
١- محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان ابن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن رجل يطلّق امرأته في طهر من غير جماع ثم يراجعها من يومه ثمّ يطلّقها تبين منه بثلاث تطليقات في طهر واحد؟ فقال: خالف السّنّة قلت: فليس ينبغي له، إذا هو راجعها أن يطلّقها إلّا في طهر آخر؟ قال: نعم، قلت: حتّى يجامع؟ قال: نعم (١)
. ٢- عنه، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: الرجعة الجماع و إلّا فإنّما هي واحدة (٢)
.- ٩- «باب طلاق الحبلى»
١- محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن الحسين بن هاشم؛ و محمد بن زياد، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الحبلى إذا طلّقها زوجها فوضعت سقطا تمّ أولم يتمّ أو وضعته مضغة؟ قال: كلّ شيء وضعته يستبين أنّه حمل تمّ أو لم يتمّ فقد انقضت عدتها و إن كانت مضغة (٣)
.
(١) الكافي: ٦/ ٦٠.
(٢) الكافي: ٦/ ٧٤.
(٣) الكافي: ٦/ ٨٢ و التهذيب: ٨/ ١٢٨.