مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٥٣ - - ٢٠- «باب الجمع بين الاختين»
عن علي بن أبي حمزة: قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرّجل يكون له أربع نسوة فيطلّق إحداهنّ، أ يتزوّج مكانها اخرى؟ قال: لا حتى تنقضي عدّتها (١)
.- ٢٠- «باب الجمع بين الاختين»
١- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن رجل طلّق امرأة أ يتزوّج اختها؟ قال: لا حتى تنقضي عدتها، قال: و سألته عن رجل ملك اختين أ يطؤهما جميعا؟ قال: يطأ إحداهما و إذا وطىء الثانية حرمت عليه الاولى التي وطىء حتّى تموت الثانية أو يفارقها و ليس له أن يبيع الثانية من أجل الأولى ليرجع إليها إلّا أن يبيع لحاجة أو يتصدّق بها أو تموت؛ قال: و سألته عن رجل كانت له امرأة فهلكت أ يتزوج اختها؟ فقال: من ساعته إنّ أحبّ (٢)
. ٢- قال الصدوق: اخبرني علي بن حاتم قال: اخبرنا القاسم بن محمد قال:
حدثنا حملان بن الحسين عن الحسين بن الوليد عن مروان بن دينار قال قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): لأي علة لا يجوز للرجل ان يجمع بين الاختين [ف] قال:
لتحصين الاسلام و في ساير الاديان ترى ذلك (٣)
. ٣- ابو جعفر الطوسي باسناده عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن اخيه الحسين عن علي بن يقطين قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن اختين مملوكتين و جمعهما قال: مستقيم و لا احبه لك قال: و سألته عن الأم و البنت المملوكتين قال: هو اشد هما و لا احبه لك (٤)
.
(١) الكافي: ٥/ ٤٢٩ و التهذيب: ٧/ ٢٩٤.
(٢) الكافي: ٥/ ٤٣٢.
(٣) علل الشرائع: ٢/ ١٨٥.
(٤) التهذيب: ٧/ ٢٨٨ و الاستبصار: ٣/ ١٧٢.