مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٠٠ - ٥٠- «باب بيع الدراهم بالدنانير»
- ٥٠- «باب بيع الدراهم بالدنانير»
١- قال الصدوق: و روى أبان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): الرّجل يكون له على الرجل الدنانير فيأخذ منه دراهم ثمّ يتغير السعر، قال: هي له على السعر الذي أخذها يومئذ، و إن أخذ دنانير و ليس له دراهم عنده فدنانيره عليه يأخذها برؤسها متى شاء (١)
. ٢- الطوسي باسناده عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال: سألت أبا ابراهيم (عليه السلام) عن الرجل يكون لي عليه المال فيقضيني بعضا دنانير و بعضا دراهم فاذا جاء يحاسبني ليوفيني يكون قد تغير سعر الدنانير أي السعرين احسب له سعر الذي كان يوم اعطاني الدنانير؟ أو سعر يومي الذي احاسبه؟ فقال: سعر يوم اعطاك الدنانير لأنك حبست منفعتها عنه (٢)
. ٣- عنه، باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن اسحاق بن عمار قال: قلت لأبي ابراهيم (عليه السلام): الرجل يكون له على الرجل الدنانير فيأخذ منه دراهم ثم يتغير السعر قال: فهي له على السعر الذي أخذه منه يومئذ و ان اخذ دنانير فليس له دراهم عنده، فدنانيره عليه يأخذها برءوسها متى شاء (٣)
. ٤- عنه، باسناده عن عبد اللّه بن جبلة عن عبد الملك بن عتبة عن عبد صالح (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يأتيني يستقرض مني الدراهم فاوطن نفسي على ان أؤخره بها شهرا للذي يتجاوز به عني فانه يأخذ مني فضة تبر على ان يعطيني مضروبة إلا ان ذلك وزنا بوزن سواء هل يستقيم هذا إلا اني لا اسمي له تأخيرا انما اشهد لها عليه فيرضى؟ قال: لا احبه (٤)
.
(١) الفقيه: ٣/ ٢٨٨.
(٢) التهذيب: ٧/ ١٠٧.
(٣) التهذيب: ٧/ ١٠٧.
(٤) التهذيب: ٧/ ١١٥.