مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٩٤ - - ٦٧- «باب صوم ثلاثة ايام»
الشمس فقد أدرك الحج و لا عمرة له، فان لم يأت جمعا حتى تطلع الشمس فهي عمرة مفردة و لا حج له فان شاء اقام و ان شاء رجع و عليه الحج من قابل (١)
. ٤- عنه، باسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن عبد اللّه بن عامر عن ابن ابي نجران عن محمد بن ابي عمير عن عبد اللّه بن المغيرة قال: جاءنا رجل بمنى فقال: اني لم ادرك الناس بالموقفين جميعا فقال له عبد اللّه بن المغيرة: فلا حج لك و سأل اسحاق بن عمار فلم يجبه، فدخل اسحاق على أبي الحسن (عليه السلام) فسأله عن ذلك فقال له: إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل ان تزول الشمس يوم النحر فقد ادرك الحج (٢)
.- ٦٦- «باب الرفث و الفسوق»
١- ابو جعفر الطوسي باسناده عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى (عليه السلام) عن الرفث و الفسوق و الجدال ما هو؟ و ما على من فعله؟ فقال:
الرفث جماع النساء، و الفسوق الكذب و المفاخرة، و الجدال قول الرجل لا و اللّه و بلى و اللّه، فمن رفث فعليه بدنة ينحرها، و ان لم يجد فشاة، و كفارة الفسوق يتصدق به إذا فعله و هو محرم (٣)
.- ٦٧- «باب صوم ثلاثة ايام»
١- العياشي باسناده عن علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن صوم الثلاثة الايّام
(١) التهذيب: ٥/ ١٩١ و الاستبصار: ٢/ ٣٠٤.
(٢) التهذيب: ٥/ ١٩١ و الاستبصار: ٢/ ٣٠٤.
(٣) التهذيب: ٥/ ٢٩٧.