مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٦١ - - ٢٧- «باب الرجل يفرق بين ابنته و زوجها»
- ٢٦- «باب نكاح القابلة»
١- الطوسي باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن إبراهيم بن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن القابلة تقبل الرجل أله ان يتزوجها؟ فقال: ان كان قد قبلته المرة و المرتين و الثلاثة فلا بأس و إن كان قبلته و ربته و كفلته فاني انهى نفسي عنها و ولدي، و في خبر آخر و صديقي (١)
.- ٢٧- «باب الرجل يفرق بين ابنته و زوجها»
١- الصدوق: روى عبد اللّه بن جعفر الحميري، عن الحسن بن مالك قال:
«كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) رجل زوّج ابنته من رجل فرغب فيه، ثمّ زهد في بعد ذلك و أحبّ أن يفرّق بينه و بين ابنته، و أبى الختن ذلك و لم يجب إلى الطلاق فأخذه بمهر ابنته ليجيب إلى الطلاق، و مذهب الأب التخلّص منه، فلمّا اخذ بالمهر أجاب إلى الطلاق؟ فكتب (عليه السلام): إنّ كان الزّهد من طريق الدّين فليعمد إلى التخلّص، و إن كان غيره فلا يتعرّض لذلك» (٢)
.
(١) الاستبصار: ٣/ ١٧٦.
(٢) الفقيه: ٣/ ٤٣٤.