مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٩٦ - - ٣٧- «باب الجهر و الاخفات»
و انما كانت الصلاة التي أمر بها ركعتين و سجدتين و هو (صلّى اللّه عليه و آله) انما سجد سجدتين في كل ركعة عما اخبرتك من تذكره لعظمة ربه تبارك و تعالى.
فجعله اللّه عز و جل فرضا قلت: جعلت فداك و ما صاد الذي أمر ان يغتسل منه فقال: عين تنفجر من ركن من اركان العرش يقال له ماء الحياة و هو ما قال اللّه عز و جل: «ص وَ الْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ» انما أمره ان يتوضأ و يقرأ و يصلي (١)
.- ٣٦- «باب الرجل يستند بالحائط و يصلي»
١- قال الصدوق: سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد و هو يصلي أو يضع يده على الحائط و هو قائم من غير مرض و لا علة؟ فقال: لا بأس، و عن الرّجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الأوّلتين هل يصلح له أن يتناول جانب المسجد فينهض يستعين به على القيام من غير ضعف و لا علّة؟ فقال: لا بأس به (٢)
.- ٣٧- «باب الجهر و الاخفات»
١- روى الشيخ الطوسي باسناده عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي ابن جعفر عن اخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصلي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة هل عليه أن لا يجهر؟ قال: ان شاء جهر و إن شاء لم يفعل (٣)
.
(١) علل الشرائع: ٢/ ٢٣.
(٢) الفقيه: ١/ ٣٦٤ و التهذيب: ٢/ ٣٢٦.
(٣) التهذيب: ٢/ ١٦٢.