مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٣١ - - ١٣- «باب الصيد»
«سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم و هو في الحرم غير محرم، فقال: عليه قيمتها و هو درهم يتصدّق به أو يشتري به طعاما لحمام الحرم، فان قتلها و هو محرم في الحرم فعليه شاة و قيمة الحمامة» (١)
. ٨- عنه، قال: ابي (رحمه الله) قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار عن العمركي عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم اذا اضطر الى اكل صيد و ميتة و قلت: ان اللّه عز و جل حرم الصيد و احل الميتة قال: يأكل و يفديه فانما يأكل [من] ماله (٢)
. ٩- الشيخ ابو جعفر الطوسي باسناده عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا و هم حرم ما عليهم؟ قال: على كل من أكل منهم فداء صيد كل انسان منهم على حدته فداء صيد كاملا (٣)
. ١٠- عنه ((رحمه الله)) باسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال:
سألته عن رجل رمى صيدا و هو محرم فكسر يده أو رجله فمضى الصيد على وجهه فلم يدر الرجل ما صنع الصيد قال: عليه الفداء كاملا إذا لم يدر ما صنع الصيد (٤)
. ١١- روى أيضا باسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن رجل رمى صيدا فكسر يده أو رجله و تركه فرعى الصيد قال: عليه ربع الفداء (٥)
. ١٢- عنه، باسناده عن سعد بن عبد اللّه عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن ابي نجران قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن عبد اصاب صيدا و هو محرم هل على مولاه شيء من الفداء؟ فقال: لا شيء على مولاه (٦)
. ١٣- عنه، باسناده عن علي بن جعفر عن موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل خرج بطير من مكة حتى ورد به الكوفة كيف يصنع؟ قال: يرده الى مكة فان مات تصدق بثمنه (٧)
.
(١) الفقيه: ٢/ ٢٥٨.
(٢) علل الشرائع: ٢/ ٢٣٠.
(٣) التهذيب: ٥/ ٣٥١.
(٤) التهذيب: ٥/ ٣٥١.
(٥) التهذيب: ٥/ ٣٥٩ و الاستبصار: ٢/ ٢١٦.
(٦) التهذيب: ٥/ ٣٥٩ و الاستبصار: ٢/ ٢١٦.
(٧) التهذيب: ٥/ ٣٨٣.