مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥١٩ - - ٢- «باب الغنائم»
- ١- «باب اعطاء الأمان»
١- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد ابن الحكم، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)- أو عن أبي الحسن (عليه السلام)- قال: لو أنّ قوما حاصروا مدينة فسألوهم الأمان فقالوا: لا، فظنّوا أنّهم قالوا: نعم فنزلوا إليهم كانوا آمنين (١)
.- ٢- «باب الغنائم»
١- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن بعض أصحابه، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: يؤخذ الخمس من الغنائم فيجعل لمن جعله اللّه عز و جل و يقسّم أربعة أخماس بين من قاتل عليه و ولي ذلك قال: و للإمام صفو المال أن يأخذ الجارية الفارهة و الدابّة الفارهة و الثوب و المتاع ممّا يحب و يشتهي فذلك له قبل قسمة المال و قبل إخراج الخمس، قال: و ليس لمن قاتل شيء من الأرضين و لا ما غلبوا عليه إلّا ما احتوى عليه العسكر و ليس للأعراب من الغنيمة شيء و إن قاتلوا مع الإمام لأنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) صالح الأعراب أن يدعهم في ديارهم و لا يهاجروا على أنّه إن دهم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) من عدوّه دهم أن يستفزّهم فيقاتل بهم و ليس لهم في الغنيمة نصيب و سنّة جارية فيهم و في غيرهم و الأرض التي اخذت عنوة بخيل أو ركاب
(١) الكافي: ٥/ ٣١ و التهذيب: ٦/ ١٤٠.