مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٥٧ - - ٢٣- «باب المهر»
عيسى عن ابن ابي نصر عن الحسين بن خالد قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام):
جعلت فداك كيف صار مهر النساء خمسمائة درهم اثنى عشر اوقية و نش قال: ان اللّه أوجب على نفسه ان لا يكبره مؤمن مائة مرة و يسبحه مائة مرة و يحمده مائة مرة و يهلله مائة مرة و يصلي على محمد و آل محمد مائة مرة.
ثم يقول: اللهمّ زوجني من الحور العين الا زوجه اللّه فمن ثم جعل مهر النساء خمسمائة درهم و ايما مؤمن خطب الى اخيه حرمه فبذل له خمسمائة درهم و لم يزوجه فقد عقه و استحق من اللّه عز و جل ان لا يزوجه حوراء (١)
. ٧- ابو جعفر الطوسي باسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن اسامة بن حفص و كان قيما لأبي الحسن موسى (عليه السلام) قال:
قلت له: رجل يتزوج امرأة و لم يسم لها مهرا و كان في الكلام أتزوجك على كتاب اللّه و سنة نبيه فمات عنها أو أراد أن يدخل بها فما لها من المهر؟ قال: مهر السنة، قال:
قلت: يقولون اهلها مهور نسائها، قال: فقال: هو مهر السنة و كلما قلت له شيئا قال:
مهر السنة (٢)
. ٨- عنه، باسناده عن عبد اللّه بن جعفر عن محمد بن جزك قال: كتبت الى أبي الحسن (عليه السلام) رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا هل يجب لها الصداق وافيا أم ينتقص؟ قال: ينتقص (٣)
. ٩- عنه، باسناده عن أحمد بن محمد بن ابي نصر قال: سأل ابو الحسن الاول (عليه السلام) عن الرجل يزوج ابنته أله ان يأكل صداقها؟ قال: لا ليس ذلك له (٤)
. ١٠- عنه، باسناده عن علي بن اسماعيل عن أحمد بن محمد عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة و يشترط لأبيها اجارة شهرين فقال: ان موسى (عليه السلام) قد علم انه سيتم له شرطا فكيف لهذا بان يعلم انه سيبقى حتى يفي؟! و قد كان الرجل على عهد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يتزوج المرأة على السورة من
(١) علل الشرائع: ٢/ ١٨٦ و التهذيب: ٧/ ٣٥٦.
(٢) التهذيب: ٧/ ٣٦٣ و الاستبصار: ٣/ ٢٢٥.
(٣) التهذيب: ٧/ ٣٦٣.
(٤) التهذيب: ٧/ ٣٦٤.