مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٣٢ - - ٧٠- «باب الكسير يكون عليه الجبائر»
الحسن بن المبارك عن زكريا بن آدم قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير و مرق كثير قال: يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلب، و اللحم اغسله و كله، قلت فانه قطر فيه دم؟ قال: الدم تأكله النار إن شاء اللّه تعالى.
قلت: فخمر أو نبيذ قطر في عجين، أو دم؟ قال: فقال: فسد، قلت: أبيعه من اليهود و النصارى و أبين لهم؟ قال: نعم فانهم يستحلون شربه، قلت: و الفقاع هو بتلك المنزلة اذا قطر في شيء من ذلك؟ قال: فقال: اكره ان آكله اذا قطر في شيء من طعامي (١)
.- ٧٠- «باب الكسير يكون عليه الجبائر»
١- روى الشيخ الطوسي عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الكسير يكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء و عند غسل الجنابة و عند غسل الجمعة؟ قال: يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر و يدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله و لا ينزع الجبائر و لا يعبث بجراحته (٢)
.
(١) التهذيب: ١/ ٢٧٩.
(٢) التهذيب: ١/ ٣٦٢ و الاستبصار: ١/ ٧٧.