مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٣٨ - ١٦- «باب مال الذي لا يجب عليه الزكاة»
- ١٥- «باب من اخرج زكاة ماله»
١- روى الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن علي بن عقبة، عن أبي الحسن (عليه السلام)- يعني الأول- قال: سمعته يقول: من أخرج زكاة ماله تامّة فوضعها في موضعها لم يسأل من أين اكتسب ماله (١)
- ١٦- «باب مال الذي لا يجب عليه الزكاة»
١- روى الكليني عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار و غيره، عن يونس قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الإشنان فيه زكاة، فقال: لا (٢)
. ٢- عنه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار، عن عبد العزيز بن المهتدي، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن القطن و الزعفران عليهما زكاة؟ قال: لا (٣)
. ٣- قال الصدوق: حدثنا محمد بن الحسن (رحمه الله) قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن اسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الرحمن قال:
حدثني ابو الحسن عن ابي ابراهيم (عليه السلام) قال: لا تجب الزكاة فيما سبك قلت:
فان كان سبكه فرارا من الزكاة فقال: لا ترى ان المنفعة قد ذهبت منه لذلك لا تجب عليه الزكاة (٤)
.
(١) الكافي: ٣/ ٥٠٤ و الفقيه: ٢/ ٩ و ثواب الاعمال: ٦٩.
(٢) الكافي: ٣/ ٥١٢.
(٣) الكافي: ٣/ ٥١٢.
(٤) علل الشرائع: ٢/ ٥٨.