مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣١٤ - - ١٤- «باب ختم القرآن في شهر رمضان»
- ١٣- «باب من شك في الفجر أو نسي أنه صائم»
١- روى الكليني عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي ابراهيم (عليه السلام): يكون عليّ اليوم و اليومان من شهر رمضان فأتسحر مصبحا، أفطر ذلك اليوم و أقضي مكان ذلك اليوم يوما آخر أو أتمّ على صوم ذلك اليوم و أقضي يوما آخر؟ فقال: لا بل تفطر ذلك اليوم لأنّك أكلت مصبحا و تقضي يوما آخر (١)
. ٢- عنه، قال: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن رجل شرب بعد ما طلع الفجر و هو لا يعلم- في شهر رمضان- قال: يصوم يومه ذلك و يقضي يوما آخر و إن كان قضاء لرمضان في شوال أو [في] غيره فشرب بعد الفجر فليفطر يومه ذلك و يقضي (٢)
.- ١٤- «باب ختم القرآن في شهر رمضان»
١- قال الفتال: قال علي بن المغيرة قلت: لأبي الحسن موسى (عليه السلام) ان أبي سأل جدك (عليه السلام) عن ختم القرآن في كلّ ليلة فقال له جدك: في كل ليلة، قال: في شهر رمضان فقال جدك: في شهر رمضان، فقال له أبي: نعم قال: ما استطعت فكان أبي يختمه أربعين ختمة في شهر رمضان ثم ختمته بعد أبي فربما زدت و ربما نقصت على
(١) الكافي: ٤/ ٩٧.
(٢) الكافي: ٤/ ٩٧.