مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٦٥ - - ٣٤- «باب الامة تزوجت رجلا حرّا»
طلاق (١)
. ٢- عنه، باسناده عن الحسين بن سعيد أيضا عن النضر بن سويد عن موسى بن بكر عن محمد بن علي عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: إذا تزوج المملوك حرة فللمولى ان يفرق بينهما فان زوّجه المولى حرة فله أن يفرق بينهما (٢)
. ٣- عنه، باسناده عن علي بن ابي حمزة عن أبي الحسن (عليه السلام) في رجل زوج مملوكا له من امرأة حرة على مائة درهم ثم انه باعه قبل أن يدخل عليها قال فقال:
يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها انما هو بمنزلة دين لو كان استدانه باذن سيده (٣)
.- ٣٤- «باب الامة تزوجت رجلا حرّا»
١- شيخ الطائفة ابو جعفر الطوسي باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن رجل كانت له جارية فزوجها من رجل آخر بيد من طلاقها؟ قال: بيد مولاه و ذلك لأنه تزوجها و هو يعلم انها كذلك (٤)
. ٢- عنه، باسناده عن الحسن بن محبوب عن محمد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن رجل زوج امته من رجل حر ثم قال لها: إذا مات زوجك فانت حرة، فمات الزوج قال فقال: إذا مات الزوج فهي حرة تعتد منه عدة الحرة المتوفي عنها زوجها، و لا ميراث لها منه لأنها صارت حرة بعد موت الزوج (٥)
.
(١) التهذيب: ٧/ ٣٣٨ و الاستبصار: ٣/ ٢٠٥.
(٢) الاستبصار: ٣/ ٢٠٦.
(٣) التهذيب: ٧/ ٤٨٥ و ٨/ ٢١٠.
(٤) التهذيب: ٧/ ٣٣٩ و الاستبصار: ٣/ ٢٠٧.
(٥) التهذيب: ٧/ ٣٤٤.