مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٢٧ - - ٣- «باب الصدقة و الإنفاق»
قال: قلت له: إنه يجتمع عندي الشيء الكثير نحوا من سنة أ نزكّيه؟
فقال: لا، كل ما لم يحل عندك عليه الحول فليس عليك فيه زكاة و كل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شيء قال: قلت: و ما الركاز؟ قال: الصامت المنقوش ثم قال:
إذا أردت ذلك فاسبكه فانه ليس في سبائك الذهب و نقار الفضة زكاة (١)
. ٩- عنه باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار قال: قلت: لأبي ابراهيم (عليه السلام) الرجل يشتري الوصيفة يثبتها عنده لتزيد و هو يريد بيعها أعلى ثمنها زكاة؟ قال: لا حتى يبيعها قلت: فان باعها أ يزكّي ثمنها؟
قال: لا حتى يحول عليه الحول و هو في يديه (٢)
.- ٣- «باب الصدقة و الإنفاق»
١- روى الكليني عن علي بن محمد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمد، عن غير واحد، عن علي بن أسباط، عن الحسن بن الجهم قال: قال أبو الحسن (عليه السلام) لإسماعيل بن محمد و ذكر له أنّ ابنه صدّق عنه، قال: إنّه رجل قال: فمره أن يتصدق و لو بالكسرة من الخبز ثمّ قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): إنّ رجلا من بني إسرائيل كان له ابن و كان له محبّا فاتي في منامه.
فقيل له: إنّ ابنك ليلة يدخل بأهله يموت، قال: فلمّا كان تلك الليلة و بنى عليه أبوه توقّع أبوه ذلك فأصبح ابنه سليما فأتاه أبوه فقال له: يا بنيّ هل عملت البارحة شيئا من الخير؟ قال: لا إلا أنّ سائلا أتى الباب و قد كانوا ادّخروا لي طعاما فأعطيته السائل، فقال: بهذا دفع [اللّه] عنك (٣)
.
(١) الاستبصار: ٢/ ٦.
(٢) الاستبصار: ٢/ ١١.
(٣) الكافي: ٤/ ٦.