مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٦٤ - - ١٠- «باب اجارة الأرض و الضيعة»
بلغ؟ قلت: نعم قال: لا بأس بهذا، قلت: فانه يجيء بعد ذل فيقول لنا: ان الحزر لم يجيء كما حزرت قد نقص قال: لا بأس بهذا فاذا زاد يرد عليكم؟ قلت: لا قال:
فلكم ان تأخذوه بتمام الحزر كما انه إذا زاد كان له كذلك اذا نقص (١)
.- ١٠- «باب اجارة الأرض و الضيعة»
١- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام): عن الرجل يزرع له الحراث الزعفران و يضمّن له أن يعطيه في كلّ جريب أرض يمسح عليه وزن كذا و كذا درهما فربّما نقص و غرم و ربّما استفضل و زاد، قال: لا بأس به إذا تراضيا (٢)
. ٢- عنه عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، و أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار، عن إبراهيم بن محمد الهمداني، و محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد بن عيسى، عن إبراهيم الهمداني قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) و سألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين على أن تعطي الأجرة في كلّ سنة عند انقضائها لا يقدّم لها شيء من الأجرة ما لم يمض الوقت فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها هل يجب على ورثتها إنفاذ الإجارة إلى الوقت أم تكون الإجارة منتقضة بموت المرأة؟ فكتب (عليه السلام): إن كان لها وقت مسمى لم يبلغ فماتت فورثتها تلك الإجارة فان لم تبلغ ذلك الوقت و بلغت ثلثه أو نصفه أو شيئا منه فيعطي ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت إن شاء اللّه (٣)
. ٣- الطوسي باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الحسين عن ابراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت الى أبي الحسن (عليه السلام) و سألته عن رجل
(١) التهذيب: ٧/ ٢٠٨.
(٢) الكافي: ٥/ ٢٦٦ و الفقيه: ٣/ ٢٥١ و التهذيب: ٧/ ١٩٧.
(٣) الكافي: ٥/ ٢٧٠ و التهذيب: ٥/ ٢٠٧.