مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٤٧ - - ١٥- «باب الرجل يتزوج مع ربيبة ابيه»
قال: نعم إذا رضيت الحرّة، و قلت له: الرّجل يتزوّج المرأة متعة سنة أو أقلّ أو أكثر إذا كان الشيء هو المعلوم إلى أجل معلوم؟ قال: نعم، قلت: و أجمع منهنّ ما شئت؟ قال:
فسكت قليلا ثمّ قال: دع عنك هذا (١)
. ١٩- عنه، عن القاسم، عن علي، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) أنّه قال: إذا اجتمع عند الرجل أربع نسوة فطلق إحداهنّ فلا يتزوّج الخامسة حتّى تنقضي عدّة التي طلق، و قال: لا يجتمع ماؤه في خمس قلت: و إن كانت متعة؟ قال: و إن كانت متعة (٢)
. ٢٠- عنه، عن الحسين عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة اللختاء الفاجرة أ تحلّ للرّجل أن يتمتّع بها يوما أو أكثر؟ فقال: إذا كانت مشهورة بالزنا فلا ينكحها و لا يتمتّع منها (٣)
.- ١٥- «باب الرجل يتزوج مع ربيبة ابيه»
١- محمد بن يعقوب باسناده عن الحسين بن خالد الصيرفي قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن هذه المسألة فقال: كرّرها عليّ قلت له: إنّه كانت لي جارية فلم ترزق منّي ولدا فبعتها فولدت من غيري ولدا ولي ولد من غيرها فأزوّج ولدي من غيرها ولدها؟ قال: تزوّج ما كان لها من ولد قبلك يقول: قبل أن يكون لك (٤)
.
(١) بحار الانوار: ١٠٣/ ٣١٩.
(٢) البحار: ١٠٣/ ٣٨٦.
(٣) البحار: ١٠٤/ ١٣.
(٤) الكافي: ٥/ ٣٩٩.