مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٨٣ - - ٢٩- «باب الغش»
أبي الحسن (عليه السلام) قال: قال له محمد بن عبد اللّه القميّ: إنّ لنا ضياعا فيها بيوت النيران تهدي إليها المجوس البقر و الغنم و الدّراهم فهل لأرباب القرى أن يأخذوا ذلك و لبيوت نيرانهم قوّام يقومون عليها قال: ليأخذه صاحب القرى، ليس به بأس (١)
. ٣- عنه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن الحسين بن أبي العلاء، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون له على رجل مال قرضا فيعطيه الشيء من ربحه مخافة أن يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير أن يكون شرط عليه؟ قال: لا بأس بذلك ما لم يكن شرطا (٢)
. ٤- روى المجلسي عن كتاب الامامة و التبصرة: عن سهل بن أحمد، عن محمد بن محمد بن الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): العائد في هبته كالعائد في قيئه (٣)
.- ٢٩- «باب الغش»
١- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن سجادة، عن موسى بن بكر قال: كنّا عند أبي الحسن (عليه السلام) فاذا دنانير مصبوبة بين يديه فنظر إلى دينار فأخذه فيه بيده ثمّ قطعه بنصفين ثمّ قال لي: ألقه في البالوعة حتّى لا يباع شيء غش (٤)
. ٢- عنه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم قال: كنت أبيع السابريّ في الظلال فمرّ بي أبو الحسن موسى (عليه السلام) فقال لي:
يا هشام إنّ البيع في الظلّ غش و إنّ الغش لا يحل (٥)
.
(١) الكافي: ٥/ ١٤٢.
(٢) الكافي: ٥/ ١٠٣.
(٣) البحار: ١٠٣/ ١٨١.
(٤) الكافي: ٥/ ١٦ و التهذيب: ٧/ ١٢.
(٥) الكافي: ٥/ ١٦ و التهذيب: ٧/ ١٣ و الفقيه: ٣/ ٢٧١.