مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٤٥ - - ٢٤- «باب زكاة الدراهم و الدنانير»
- ٢٣- «باب زكاة الإبل»
١- روى الطوسي باسناده عن محمد بن الحسن عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال: سألت أبا ابراهيم (عليه السلام) عن الابل العوامل أ عليها زكاة؟ فقال: نعم عليها زكاة (١)
.- ٢٤- «باب زكاة الدراهم و الدنانير»
١- روى الطوسي باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبيدي عن حماد بن عيسى عن حريز عن علي بن يقطين عن ابي ابراهيم (عليه السلام) قال: قلت له: انه يجتمع عندي الشيء الكثير قيمته فيبقى نحوا من سنة أ نزكيه؟ فقال: لا كل ما لم يحل عندك عليه حول فليس عليك فيه زكاة، و كل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شيء قال: قلت: و ما الركاز؟ قال: الصامت المنقوش ثم قال: إذا أردت ذلك فاسبكه فانه ليس في سبائك الذهب و نقار الفضة زكاة (٢)
. ٢- عنه، باسناده عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل ابن مرار عن يونس عن إسحاق بن عمار عن ابي ابراهيم (عليه السلام) قال: قلت له:
تسعون و مائة درهم و تسعة عشر دينارا أ عليها في الزكاة شيء؟ فقال: إذا اجتمع الذهب و الفضة فبلغ ذلك مائتي درهم ففيها الزكاة لأن عين المال الدراهم، و كلما خلا
(١) الاستبصار: ٢/ ٢٤.
(٢) التهذيب: ٤/ ٨.