مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٤٣ - - ٢٠- «باب تفضيل القرابة في الزكاة»
فيأتيني إبّان الزكاة أ فأعطيهم منها؟ قال: مستحقّون لها؟ قلت: نعم، قال: هم أفضل من غيرهم أعطهم، قال: قلت: فمن ذا الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتّى لا أحسب الزكاة عليهم؟ فقال: أبوك و امّك، قلت: أبي و امّي؟ قال: الولدان و الولد (١)
. ٢- قال الصدوق: قال علي بن يقطين لابي الحسن الأول (عليه السلام): يكون عندي المال من الزكاة فأحج به مواليّ و اقاربي؟ قال: نعم لا بأس (٢)
. ٣- روى الطوسي باسناده عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى و محمد بن عبد اللّه عن عبد اللّه بن جعفر عن احمد بن حمزة قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام) رجل من مواليك له قرابة كلهم يقولون بك و له زكاة أ يجوز أن يعطيهم جميع زكاته؟ قال:
نعم (٣)
. ٤- عنه، باسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن الزكاة يفضل بعض من يعطى ممن لا يسأل على غيرهم فقال: نعم يفضل الذي لا يسأل على الذي يسأل (٤)
. ٥- عنه، باسناده عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي الحسن الأول (عليه السلام) قال:
سألته عن الرجل يكون ابوه أو عمه أو اخوه يكفيه مئونته أ يأخذ من الزكاة فيتوسع به ان كانوا لا يوسعون عليه في كل ما يحتاج إليه؟ فقال: لا بأس (٥)
. ٦- عنه، باسناده عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يضع زكاته كلها في أهل بيته و هم يتولونك؟ فقال:
نعم (٦)
.
(١) الكافي: ٣/ ٥٥١ و الاستبصار: ٢/ ٣٣ و التهذيب: ٤/ ٥٦.
(٢) الفقيه: ٢/ ٣٥.
(٣) التهذيب: ٤/ ٥٤ و الاستبصار: ٢/ ٣٥.
(٤) التهذيب: ٤/ ١٠١.
(٥) التهذيب: ٤/ ١٠٨.
(٦) الاستبصار: ٢/ ٣٥.