مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٣٧ - - ١٥- «باب ما يجوز للمحرم قتله»
علي بن موسى (عليهما السلام) كيف أصنع اذا أردت أن اتمتع؟ فقال: لبّ بالحج و انو المتعة فاذا دخلت مكة طفت بالبيت و صلّيت الركعتين خلف المقام و سعيت بين الصفا و المروة و قصرت ففسختها و جعلتها متعة (١)
. ٣٠- عنه، باسناده عن صفوان بن يحيى قال: قلت لأبي الحسن علي بن موسى بن جعفر (عليهما السلام) إنّ ابن السراج روى عنك أنه سألك عن الرجل أهلّ بالحج ثم دخل مكة فطاف بالبيت و سعى بين الصفا و المروة يفسخ ذلك و يجعلها متعة فقلت له: لا فقال: قد سألني عن ذلك فقلت له: لا، و له أن يحلّ و يجعلها متعة و آخر عهدي بأبي (عليه السلام) أنه دخل على الفضل بن الربيع و عليه ثوبان و ساج فقال له الفضل ابن الربيع:
يا أبا الحسن لنا بك اسوة أنت مفرد للحج و أنا مفرد للحج فقال: له أبي: لا ما أنا مفرد للحج أنا متمتع فقال له الفضل بن الربيع: فلي الآن أن اتمتع و قد طفت بالبيت فقال له أبي: نعم فذهب بها محمد بن جعفر الى سفيان بن عيينة و أصحابه فقال لهم: إنّ موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال للفضل بن الربيع كذا و كذا يشنع بها على أبي (٢)
.- ١٥- «باب ما يجوز للمحرم قتله»
١- قال الصدوق: روى محمد بن الفضيل عن أبي الحسن (عليه السلام) قال:
«سألته عن المحرم و ما يقتل من الدّواب؟ قال: يقتل الأسود و الأفعى و الفأرة و العقرب و كلّ حيّة، و إن أرادك السبع فاقتله، و إن لم يردك فلا تقتله، و الكلب العقور إن أرادك فاقتله، و لا بأس للمحرم أن يرمي الحدأة، و إن عرض له اللّصوص امتنع منهم» (٣)
.
(١) الاستبصار: ٢/ ١٧٢.
(٢) الاستبصار: ٢/ ١٥٤.
(٣) الفقيه: ٢/ ٣٦٤.