مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٣٣ - - ١١- «باب مقدار الزكاة»
الولد فيغيب بعض ولده فلا يدري أين هو و مات الرّجل فكيف يصنع بميراث الغائب من أبيه قال: يعزل حتى يجيء، قلت: فعلى ماله زكاة؟ فقال: لا حتى يجيء، قلت:
فإذا هو جاء أ يزكّيه؟ فقال: لا حتى يحول عليه الحول في يده (١)
. ٢- عنه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن رجل ورث مالا و الرجل غائب هل عليه زكاة؟ قال: لا حتى يقدم، قلت: أ يزكّيه حين يقدم؟ قال: لا حتى يحول عليه الحول و هو عنده (٢)
.- ١١- «باب مقدار الزكاة»
١- الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن سعد بن سعد الأشعري قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن أقلّ ما يجب فيه الزكاة من البرّ و الشعير و التمر و الزبيب، فقال: خمسة أوساق بوسق النبي (صلّى اللّه عليه و آله)، فقلت:
كم الوسق؟ قال: ستّون صاعا، قلت: فهل على العنب زكاة أو إنّما تجب عليه إذا صيّره زبيبا؟ قال: نعم إذا خرصه أخرج زكاته (٣)
. ٢- عنه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن بشّار قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) في كم وضع رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله الزكاة؟ فقال: في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم فان نقصت فلا زكاة فيها، و في الذهب ففي كلّ عشرين دينارا نصف دينار فان نقصت فلا زكاة فيها (٤)
. ٣- عنه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن اسماعيل بن مرار، عن يونس، عن
(١) الكافي: ٣/ ٥٢٤.
(٢) الكافي: ٣/ ٥٢٧.
(٣) الكافي: ٣/ ٥١٤.
(٤) الكافي: ٣/ ٥١٦.