مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٦٣ - - ٣١- «باب الرجل يزوّج المرأة في عدّتها»
- ٣٠- «باب الرجل يموت قبل ان يدخل بالمرأة»
١ * * * الشيخ ابو جعفر الطوسي قال: روى محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي إبراهيم موسى (عليه السلام):
رجل تزوج امرأة فمات قبل أن يدخل بها أ تحل لابنه؟ فقال: انهم يكرهونه لانه ملك العقدة (١)
.- ٣١- «باب الرجل يزوّج المرأة في عدّتها»
١- ابو جعفر الطوسي باسناده عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير و عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): بلغنا عن ابيك (عليه السلام) ان الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا؟ فقال: هذا إذا كان عالما فاذا كان جاهلا فارقها و تعتد ثم يتزوجها نكاحا جديدا (٢)
. ٢- عنه، باسناده عن محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبّار و محمد ابن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن عبد الرحمن ابن الحجاج عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدّتها بجهالة أ هي ممن لا تحل له أبدا؟ فقال: لا، أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها و قد يعذر الناس في الجهالة بما هو اعظم من ذلك.
(١) التهذيب: ٧/ ٢٨١ و الاستبصار: ٣/ ١٥٥.
(٢) التهذيب: ٧/ ٣٠٧ و الاستبصار: ٣/ ١٨٧.