مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٤٤ - - ١٤- «باب المتعة»
٤- عنه، عن علي بن إبراهيم، عن المختار بن محمد بن المختار، و محمد بن الحسن، عن عبد اللّه بن الحسن العلويّ جميعا، عن الفتح بن يزيد قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المتعة فقال: هي حلال مباح مطلق لمن لم يغنه اللّه بالتزويج فليستعفف بالمتعة فان استغنى عنها بالتزويج فهي مباح له إذا غاب عنها (١)
. ٥- عنه، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمّون قال: كتب أبو الحسن (عليه السلام) إلى بعض مواليه لا تلحّوا على المتعة، إنّما عليكم إقامة السنّة فلا تشتغلوا بها عن فرشكم و حرائركم فيكفرن و يتبرّين و يدعين على الآمر بذلك و يلعنونا (٢)
. ٦- عنه، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المرأة الحسناء الفاجرة هل يجوز للرّجل أن يتمتّع منها يوما أو أكثر؟ فقال: إذا كانت مشهورة بالزّنا فلا يتمتّع منها و لا ينكحها (٣)
. ٧- عنه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): الرجل يتزوج المرأة متعة تشترط له أن تأتيه كلّ يوم حتّى توفيه شرطه أو تشترط أيّاما معلومة تأتيه فيها فتعذر به فلا تأتيه على ما شرطه عليها فهل يصلح له أن يحاسبها على ما لم تأته من الأيّام فيحبس عنها من مهرها بحساب ذلك؟ قال: نعم ينظر ما قطعت من الشرط فيحبس عنها من مهرها بمقدار ما لم تف له ما خلا أيّام الطّمث فإنّها لها فلا يكون له إلّا ما أحلّ له فرجها (٤)
. ٨- عنه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن أشيم قال:
كتب إليه الريان بن شبيب- يعني أبي الحسن (عليه السلام)- الرجل يتزوج المرأة متعة بمهر إلى أجل معلوم و أعطاها بعض مهرها و أخّرته بالباقي، ثمّ دخل بها و علم بعد دخوله
(١) الكافي: ٥/ ٤٥٢.
(٢) الكافي: ٥/ ٤٥٣.
(٣) الكافي: ٥/ ٤٥٤ و الاستبصار: ٣/ ١٤٢ و التهذيب: ٥/ ٢٥٢.
(٤) الكافي: ٥/ ٤٦١.